للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]

(يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبلعه)، ولا يُفطر بذلك؛ لأنه يصل من معدته أشبه ما لم يجمعه.

وفيه وجه آخر: أنه يفطره؛ لإمكان التحرز منه. (١)

[٩١٧/ ١] مسألة: (ويكره أن يبلع النُّخامة، وفي الفطر بابتلاعها روايتان (٢):) إحداهما: يفطر؛ لأنها من غير الفم أشبه القيء (٣).

والثانية: لا يفطر؛ لأنها لا تصل من خارج، وهي معتادة في الفم أشبه الريق. (٤)

[٩١٨/ ٢] مسألة: (ويكره ذوق الطعام)، فإن فعل فلم يصل إلى حلقه


(١) قيد المسألة في المذهب فيما إذا جمع الصائم ريقه وبلعه قاصدًا لذلك، والمذهب فيه على ما قرره المصنف في الوجه الأول من أنه يكره ولا يفطر بذلك. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٣/ ٣٨٣، والفروع ٥/ ٢١، والإنصاف ٧/ ٤٧٥، وكشاف القناع ٥/ ٢٨٠.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٠٤ قوله: (وهو يفطر بابتلاعهما؟ على وجهين) عائد على بلع انخامة وعلى جمع الريق أيضًا.
(٣) وذلك أنه جاء في تعريف النخامة أنه ما يلقيه الرجل من الصدر وهو البلغم اللزج. ينظر: المطلع ص ١٤٨.
(٤) ما قرره المصنف هو أحد الطرق في حكاية الخلاف في هذه المسألة بالمذهب، والصحيح من الوجهين هو الفطر بابتلاع النخامة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤١، وشرح العمدة ٣/ ٣٨٦، والفروع ٥/ ٢٢، والإنصاف ٧/ ٤٧٧، وكشاف القناع ٥/ ٢٨١ واختار طريقة المصنف في إيراد الخلاف.
فائدة: قال في الإنصاف ٧/ ٤٧٧ عن باقي طرق المذهب في حكاية المسألة: «إحداها: إن كانت من جوفه أفطر بها قولا واحدًا، وإن كانت من رأسه أو حلقه فروايتان، وهذه الطريقة هي الصحيحة، والطريق الثالث: إن كانت من دماغه أفطر قولًا واحدًا، وإن كانت من صدره فروايتان، وهي طريقة ابن أبي موسى»، وقوله في الطريقين الأخيرين «روايتان» يعني بنحو الروايتين السابق ذكرهما في صلب المسألة. ينظر: شرح العمدة ٣/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>