للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعنه: لا تسقط (١) (٢)؛ لأن النبي دفع إليه المِكتَل (٣)، وأمره بالتكفير بعد إخباره بعجزه.

والأولى أولى؛ لأن الإسقاط آخر الأمرين فيجب تقديمه. (٤)

* * *


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٠٤ زيادة قوله: (وعنه: أن الكفارة على التخيير، فبأيها كفر أجزأه).
(٢) لم أعثر على توثيقها من كتب الرواية عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ٣/ ٣٢، وأما في الكافي فإن الرواية الثانية ذكرها فيه احتمالًا ٢/ ٢٥٠.
(٣) المكتل: الزبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين وهو مكان الحفظ. ينظر: لسان العرب ١١/ ٥٨٣.
(٤) ما قرره المصنف بقوله: الأولى هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٠، وشرح العمدة ٣/ ٢٢٢، والفروع ٥/ ٥٧، والإنصاف ٧/ ٤٧٢، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>