(٢) ينظر: توثيق اختيار الخلال وصاحبه أبي بكر في زاد المسافر ٢/ ٤١٢ مع الحاشية في نقلها عن كتاب الشافي له. (٣) هكذا كما هو مثبت في نسخة المخطوط، ولعل الصواب أنها (أحد)؛ لأنه قال بعدها: وبقى الآخر زكاةً. (٤) ما قرره المصنف من جواز بيع الأرض العشرية لأهل الذمة هو الصحيح في المذهب. ينظر: المغني ٢/ ٣١٤، والفروع ٤/ ١١٠، والإنصاف ٦/ ٥٦٤، وكشاف القناع ٤/ ٤٣٢. (٥) في المطبوع من المقنع ص ٩١ زيادة قوله: (سواء أخذه من موات أو من ملكه). (٦) الأموال ص ٥٩٨، وأشار ابن حجر في الدراية ١/ ٢٦٤ إلى ضعفه وقال: «وفي إسناده ابن لهيعة». (٧) أخرجه أبو داود في سننه (١٦٠١، ١٦٠٢)، وبنحوه الترمذي في جامعه (٦٢٩) ٣/ ٢٤، وضعفه ابن عدي في الكامل ٤/ ٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٢٦.