للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرديء؛ لأن الزَّكاة وجبت على سبيل المواساة ولا مشقة فيما ذكرناه؛ لأنه لا يحتاج إلى تشقيص.

وقال أبو الخطاب: (إن (١) شقَّ ذلك لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط (٢)، ولربِّ المال أن يخرج الأجود لأنه أكثر ثوابًا.

[٧٧٨/ ١٥] مسألة: (ويجب العُشر على المستأجر دون المالك)؛ لأنه يجب في الزَّرع، فكان على مالك الزَّرع كما لو كان في أرضٍ مملوكةٍ.

[٧٧٩/ ١٦] مسألة: (ويجتمع العُشر والخراج في كلِّ أرضٍ فتحت عَنوةً) يعني ما فتح عنوةً وَوُقفَ على المسلمين وضُرِبَ عليه خراجٌ معلومٌ، فإنه يؤدي الخراج عن رقبة الأرض والعشر عن غَلَّتِها؛ لأن الخراج مؤنة الأرض، فهو كالأجرة في الإجارة، ولأن الله سبحانه قال: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقال : «فيما سقت السماء العُشر» (٣)، ولأنهما حقّان يجبان لمستحقِّين، فجاز اجتماعهما كالكفّارة والقيمة في الصَّيد المملوك على المحرم.

قال الخرقي: «يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي» (٤)، لأن الخراج دينٌ من مؤنة الأرض فأشبه ما لو استدانه لنفقته على زرعه، وقد سبق فيما استدانه رواية أخرى أنه لا يحتسب به، فكذلك يخرَّج ههنا (٥).

[٧٨٠/ ١٧] مسألة: (ويجوز لأهل الذِّمة شراء الأراضي العُشرية، ولا عُشر عليهم (٦) في الخارج منها؛ لأنهم من غير أهل الزَّكاة فأشبه ما


(١) في المطبوع من المقنع ص ٩٠ قوله: (فإن).
(٢) الهداية ص ١٣٣.
(٣) سبق تخريجه في أول باب زكاة الخارج من الأرض.
(٤) ينظر: توثيق قوله من المغني ٢/ ٣٤٣.
(٥) سبق تقريره في المسألة [٧٣٠/ ١١].
(٦) في المطبوع من المقنع ص ٩٠ زيادة قوله: (وعنه: عليهم عشران، يسقط أحدهما بالإسلام)، وسياق المسألة يتضمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>