للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جمرة العقبة.

(وعنه: يلزمه: شاة (١)؛ لأنه وطءٌ لم يفسد الحج فلم يوجب البدنة كالوطء دون الفرج إذا لم يُنزل، ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجَبُه دون موجَبِ الإحرام التام. (٢)

(التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوةٍ، فإن فعل فأنزل فعليه بدنةً)؛ لأنه جماعٌ اقترن به الإنزال فأوجب بدنةً كما لو كان في الفرج. (٣)

(وهل يفسد حجه بذلك؟ على روايتين:) إحداهما: لا يفسد؛ لأنه استمتاعٌ لا يجب بنوعه الحد، فلا يفسد به الحج كما لو لم ينزل.

والأخرى: يفسد بذلك؛ لأنها عبادةٌ يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرةٍ كالصيام.

والأولى أصح؛ لأن الأصل عدم الفساد، ولا يصِحُّ قياس الوطء فيما دون الفرج على الوطء في الفرج، فإنه أعظم، ولذلك لا يختلف الحال فيه بين الإنزال وعدمه، ويجب بنوعه الحد ويتعلق به اثنا عشر حكمًا، فكيف يلحق به ما دونه! مع أن من شرط القياس التساويَ ولم يوجد.


(١) قال في شرح العمدة ٤/ ٦٧٥: «في رواية الميموني وابن منصور وابن الحكم». ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٥٤.
(٢) ما قرره المصنف من لزوم الشاة في حق من جامع بعد التحلل الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٨١، وشرح العمدة ٤/ ٦٧٥، والفروع ٥/ ٤٥٩، والإنصاف ٨/ ٣٥١، وكشاف القناع ٦/ ١٧٢.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب، وهو رواية الجماعة عن الإمام، وهو من المفردات، والرواية الثانية: عليه شاة. ينظر: المغني ٣/ ١٦١، وشرح العمدة ٤/ ٦٥٥، والفروع ٥/ ٤٥٩، والإنصاف ٨/ ٣٥٢، وكشاف القناع ٦/ ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>