(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثاني أن التفرق يكون من الموضع الذي يحرمان منه. ينظر: المغني ٣/ ١٧٩، وشرح العمدة ٤/ ٧٠٤، والفروع ٥/ ٤٥٢، والإنصاف ٨/ ٣٤٠، وكشاف القناع ٦/ ١٦٩. (٣) لم أجده في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ٣/ ١٧٩. (٤) سبق ذكرهم في أول الكلام عن المحظور. (٥) ما قرره المصنف في الوجه الثاني من عدم وجوب التفرق بعد فساد الحج هو الصحيح من المذهب. ينظر: المغني ٣/ ١٧٩، وشرح العمدة ٤/ ٧٠٧، والفروع ٥/ ٤٥٢، والإنصاف ٨/ ٣٤٠، وكشاف القناع ٦/ ١٦٩. (٦) في المطبوع من المقنع ص ١١٧ صيغت هذه العبارة بقوله: «ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم». (٧) في المطبوع من المقنع ص ١١٧ صيغت العبارة بقوله: (وهل تلزمه بدنة أو شاة؟ على روايتين).