للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاله الأول فيكون أدعى إلى الوقوع (١) في المحظور ثانيًا. (٢)

والتفرق: هو ألّا ينزل معها في فُسطاطٍ واحدٍ، ولا يركبان في مَحمِلٍ، ولا ينزل معها في منزلٍ، كذلك قال أحمد ، قال: «ولكن يكون بقربها» (٣)؛ لأنه مَحْرَمُها.

[١٠٦٥/ ٣٧] مسألة: (وهل يجب التفرق أو يستحب؟ يحتمل وجهين:) أحدهما: يجب؛ لأنه روي الأمر به عمن سمَّينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف (٤).

والثاني: لا يجب؛ لأنه لا يجب التفرق في قضاء رمضان إذا أفسده بجماع، فكذا في الحج. (٥)

[١٠٦٦/ ٣٨] مسألة: (وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه)؛ لأنها عبادةٌ لها تحلُّلان، فوجود المُفسد بعد الأول منهما لا يفسدها كالصلاة، (لكنه يمضي إلى الحِلِّ فيُحْرِم، ليطوف للزيارة بإحرامٍ صحيحٍ (٦).

(وتلزمه بدنة (٧)؛ لأنه وطءٌ في الحج فوجبت به بدنةٌ كما قَبْلَ رميِ


(١) لعل في الجملة سقط كلمة ويكون صوابها: (عدم الوقوع)، والله أعلم.
(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثاني أن التفرق يكون من الموضع الذي يحرمان منه. ينظر: المغني ٣/ ١٧٩، وشرح العمدة ٤/ ٧٠٤، والفروع ٥/ ٤٥٢، والإنصاف ٨/ ٣٤٠، وكشاف القناع ٦/ ١٦٩.
(٣) لم أجده في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ٣/ ١٧٩.
(٤) سبق ذكرهم في أول الكلام عن المحظور.
(٥) ما قرره المصنف في الوجه الثاني من عدم وجوب التفرق بعد فساد الحج هو الصحيح من المذهب. ينظر: المغني ٣/ ١٧٩، وشرح العمدة ٤/ ٧٠٧، والفروع ٥/ ٤٥٢، والإنصاف ٨/ ٣٤٠، وكشاف القناع ٦/ ١٦٩.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ١١٧ صيغت هذه العبارة بقوله: «ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم».
(٧) في المطبوع من المقنع ص ١١٧ صيغت العبارة بقوله: (وهل تلزمه بدنة أو شاة؟ على روايتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>