للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسيان» (١). (٢)

(وعليهما المضيُّ في فاسده، والقضاء على الفور من حيث أحرما أولًا)؛ لما سبق من كلام ابن عمر ، ولأن الحج الأصل على الفور، فهذا أولى؛ لأنه قد تعين بالدخول فيه، والحج الواجب بأصل الشرع لم يتعين بالدخول فيه، ولا نعلم فيه خلافًا (٣).

وقوله: (من حيث أحرما)، أي: أنه إن كان أحرم من قبل الميقات لزمه الإحرام منه؛ لأنها عبادةٌ يجب قضاؤها فكانت على حسب أدائها كالصلاة.

[١٠٦٣/ ٣٥] مسألة: (ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت)؛ لأنها المفسدة لحجها.

(وإن أكرهت فعلى الزوج)؛ لأن الإفساد للحج وجد منه في حقها، فكانت النفقة عليه قياسًا على إفساده لحجه.

[١٠٦٤/ ٣٦] مسألة: (ويتفرقان من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يَحِلَّا)؛ لأن ذلك روي عن عمر وابن عباس رواه الأثرم (٤)، ولأن التفرق في جميع الإحرام يشقُّ فاختص بموضع الموافقة؛ لأنه يتذكر فيه


(١) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧].
(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب مطلقًا وهو رواية الجماعة عن الإمام، والرواية الثانية: لا فدية على الناسي والجاهل والمكره، ولعل هذه الرواية مخرجة كما أشار إلى ذلك في شرح العمدة، فإنه استقصى الروايات عن الإمام ولم يشر لها بنصها، ووجه بتخريج رواية عنه في ذلك من بعض نصوصه، وقال في الإنصاف ٨/ ٤٢٦: «هي رواية مخرجة من قتل الصيد» والله أعلم. ينظر: الكافي ٢/ ٣٧٤، وشرح العمدة ٤/ ٦٨٨، والفروع ٥/ ٤٤٧، والإنصاف ٨/ ٣٣٥، وكشاف القناع ٦/ ١٦٥.
(٣) ينظر: توثيق عدم الخلاف في المغني ٣/ ١٧٩.
(٤) سبق تخريجه في أول الكلام عن المحظور.

<<  <  ج: ص:  >  >>