للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرو ، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم، روى حديثهم الأثرم في سننه (١)، وزاد في حديث ابن عباس : «ويتفرقان من حيث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا حجهما» (٢)، وروي ذلك عن عمر أيضًا (٣)، ولأنه جماع صادف إحرامًا تامًا فأفسده كما قبل الوقوف.

[١٠٦٢/ ٣٤] مسألة: ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة؛ لأنه وطء يوجب الغسل فأفسد الحج كوطء الآدمية في القبل.

ولا فرق بين العامد والساهي والناسي، والجاهل والعالم؛ لأنه معنًى يتعلق به قضاء الحج، فاستوى عمده وسهوه كالفوات، قال أحمد: «إذا جامع أهله بَطَلَ حجه» (٤)؛ لأنه لا يقدر على ردِّه، والشعر إذا حلقه لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله لا يقدر على رده فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواءٌ، وكل شيءٍ بعد الثلاثة فهو يقدر على ردِّه: إذا غطى رأسه ثم ذَكَرَ، ألقاه عن رأسه، أو لبس ثوبًا، أو خفًّا نزعه وليس عليه شيءٌ (٥)؛ لعموم قوله: «عفي لأمتي عن الخطأ


(١) لم أعثر عليه في المطبوع من سنن الأثرم. ينظر: تخريجه في المصادر السابقة.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٦٦، بسنده عن ابن نمير عن حجاج عن عطاء، فابن نمير هو: عبد الله بن نمير الهمداني ثقة، وحجاج هو ابن أرطاة متكلم فيه والأكثر على ترك حديثه.
(٣) رواه مالك في موطئه ١/ ٣٨١ فيه انقطاع، ولفظه: «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما»، كما رواه من طريق مالك البيهقي في المعرفة ٤/ ١٥٤. ينظر: البدر المنير ٦/ ٣٨٥.
(٤) وذلك في رواية أبي طالب عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٣٦٨.
(٥) هذا الكلام هو معنى ما في رواية أبي طالب عن الإمام، والتي سبق توثيقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>