للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الشُّروط في البيع

(وهي ضَربان: صحيحٌ، وهو ثلاثة أنواعٍ:

أحدها: شرط مقتضى البيع كالتقابض، وحلول الثَّمن ونحوه، فلا يُؤثِّر فيه)؛ لأنه بيانٌ وتأكيدٌ لمقتضى العقد.

(الثاني: شرطٌ من مصلحة العقد، كاشتراط صفةٍ في الثَّمن كأجله، أو الرَّهن، أو الضَّمين به، أو صفةٍ في المبيع نحو كون العبد كاتبًا، أو خَصِيًّا، أو صانعًا، أو مسلمًا والأَمَةِ بكرًا، والدابةِ هِملاجةً، والفهدِ صَيُودًا، فيصح ذلك)؛ لأنها شروطٌ صحيحةٌ وَرَدَ الشرع بها، تذكر في مواضعها.

(فإن وَفّى بها وإلا فله الفسخ)؛ لقوله : «المؤمنون عند شروطهم» (١)، ولا نعلم في صحة ذلك خلافًا.

[١٤٥١/ ١] مسألة: (وإن شرطها ثَيِّبًا كافرةً فبانت بِكرًا مسلمةً فلا فسخ له)؛ لأنه زاده خيرًا؛ لأن ذلك يزيد في الثَّمن، فهو كما لو شرط أنه غير صانعٍ فبانَ صانعًا.

(ويحتمل أن له الفسخ؛ لأن له فيه قصدًا). (٢)


(١) سبق تخريجه في المسألة [١٢٧٩/ ٨].
(٢) ما قرره المصنف من عدم لزوم الشرط إذا كان جاء المشروط بأعلى من الشرط في الظاهر هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٣١، والفروع ٦/ ١٨٣، والإنصاف ١١/ ٢٠٧، وكشاف القناع ٧/ ٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>