للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالطعام نسيئةً (١).

فإن قبض الثمن جاز أن يشتري به منه طعامًا من جنس ما باعه ومن غير جنسه؛ لأنه لا ربا في ذلك.

* * *


(١) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (٢٠٢٥) ٢/ ٧٥٠ بنحوه، ونصه: «عن ابن عباس أن رسول الله نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهمٌ بدراهم، والطعام مُرجَأ».

<<  <  ج: ص:  >  >>