للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صوم التطوع]

(وأفضله صيام داود (١)؛ لما روى ابن عَمرو قال: قال رسول الله : «أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا» متفقٌ عليه (٢).

[٩٣٤/ ١] مسألة: (ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ)؛ لما روى أبو هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفقٌ عليه (٣).

(وتكون أيام البيض)؛ لما روى أبو ذرٍّ قال: قال رسول الله : «يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثةً فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» وهذا حديثٌ حسنٌ (٤).

[٩٣٥/ ٢] مسألة: (ويستحب صوم الإثنين والخميس)؛ لما روى أسامة : «أن نبي الله كان يصوم يوم الإثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين والخميس» رواه


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٠٤ بزيادة قوله: (كان يصوم يومًا ويفطر يومًا) وسياق الحديث يتضمنه.
(٢) صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (١٠٧٩) ١/ ٣٨٠، وصحيح مسلم (١١٥٩) ٢/ ٨١٦.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٤٣٤/ ١٥].
(٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢١٤٧٤) ٥/ ١٦٢، والترمذي في جامعه (٧٦١) ٣/ ١٣٤، والنسائي في سننه (٢٤٢٤) ٥/ ٢٢٢، وقال الترمذي: «حديث أبي ذر حديث حسن»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>