للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن عمر قال: «لولا آخر الناس لقسمت الأرض كما قسم النبي خيبر» (١)، فقد وقف الأرض مع علمه بفعل النبي دلَّ على أن فعله لذلك لم يكن متعيِّنًا، كيف والنبي قد وقف نصف خيبر ولو كانت للغانمين لم يكن له وقفها.

قال أبو عبيد: «تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عَنوةً بهذين الحكمين، حكم رسول الله في خيبر حين قسمها، وبها أشار بلالٌ وأصحابه على عمر في أرض الشام، وأشار به الزبير في مصر، وحُكم عمر في أرض السَّواد وغيره حين وَقَفه، وبه أشار علي ومعاذ على عمر، وليس فعل النبي رادًّا لفعل عمر، لكن كلُّ واحدٍ منهما تَبِعَ آيةً محكمةً، قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، وقال: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ [الحشر: ٧] الآية، فكان كلُّ واحدٍ من الأمرين جائزًا، والنظر في ذلك للإمام، فما رأى المصلحة فيه تعين فعله» (٢). (٣)

وكلَّ ما فعله النبي من وقفٍ، أو قسمةٍ، أو فعله الأئمة بعده، فليس لأحدٍ نَقضُه ولا تغييره، وإنما الروايات فيما يُستأنف فَتحُه، فأما ما قسم بين الغانمين فلا خراج عليه، وكذلك ما أسلم أهله عليه، وما وقفه الأئمة، وضربوا عليه خراجًا معلومًا فهو على ذلك لا يُنقض ولا يُغير، وقد ثبت أن رسول الله قسم خيبر، وأن عمر وقف سواد


(١) صحيح البخاري (٢٢٠٩) ٢/ ٨٢٢.
(٢) الأموال ص ٨٢.
(٣) ما قرره المصنف من أن الإمام مخير في الأرض التي يفتحها المسلمون عنوة هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٥٣، والفروع ١٠/ ٢٩٦، والإنصاف ١٠/ ٣٠٦، وكشاف القناع ٧/ ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>