للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العراق والشام ومصر، روى ذلك أبو عبيد في الأموال (١).

(الضرب الثاني: ما جَلا عنها أهلها خوفًا فتصير وقفًا بنفس الظُّهور عليها (٢) (٣)؛ لأنها ليست غنيمةً، ولأن الأئمة بعد النبي لم يقسموا أرضًا افتتحوها، واتفق الصحابة على ذلك فكان إجماعًا (٤).

وعنه: لا تصير وقفًا حتى يَقِفها الإمام (٥)؛ لأن الوقف لا يثبت بنفسه، وحكمها حكم العَنْوَة إذا وُقفت؛ لما سبق. (٦)

(والضرب الثالث: ما صولحوا عليه، وهو ضربان: أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لنا ويُقرها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفًا أيضًا)، وهي كالتي قبلها؛ لما سبق. (٧)

(الثاني: أن يصالحهم أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهذه مِلكٌ لأربابها، متى أسلموا سَقَطَ عنهم)؛ لأنه بمنزلة الجزية، فيسقط بالإسلام كالجزية، ولهم بيعها والتصرف فيها.

(وإن انتقلت إلى مسلمٍ لم يُؤخَذ خَراجها)؛ لما ذكرناه، (ويُقَرون فيها بغير جزية؛ لأنهم في غير دار الإسلام بخلاف التي قبلها). (٨)


(١) سبق تقريره قريبًا.
(٢) وذلك في رواية أبي الحارث وصالح عن الإمام. ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٤٨.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١٤٣ زيادة قوله: (وعنه: حكمها حكم العنوة)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٤) لعل المصنف يعني إجماع الصحابة على ذلك، أما إجماع من بعدهم فغير متجه لثبوت الخلاف في المذهب على نحو ما سيأتي، والله أعلم.
(٥) لم أعثر عليها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: تقريرها في الأحكام السلطانية ص ١٤٨، المغني ٢/ ٣٠٩.
(٦) ما قرره المصنف من أن الأرض التي جلا عنها أهلها تصير وقفًا هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٥٩، والفروع ١٠/ ٢٩٧، والإنصاف ١٠/ ٣١٢، وكشاف القناع ٧/ ١٧١.
(٧) الخلاف في هذا القسم كالخلاف في القسم الذي قبله فيما إذا جلا عنها أهلها.
(٨) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يسقط عنهم الخراج سواء انتقلت إلى مسلم أو إلى غيره. ينظر: الكافي ٥/ ٥٦٠، والفروع ١٠/ ٢٩٧، والإنصاف ١٠/ ٣١٥، وكشاف القناع ٧/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>