(٢) وذلك في رواية أبي الحارث وصالح عن الإمام. ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٤٨. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١٤٣ زيادة قوله: (وعنه: حكمها حكم العنوة)، وسياق المسألة يتضمنه. (٤) لعل المصنف يعني إجماع الصحابة على ذلك، أما إجماع من بعدهم فغير متجه لثبوت الخلاف في المذهب على نحو ما سيأتي، والله أعلم. (٥) لم أعثر عليها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: تقريرها في الأحكام السلطانية ص ١٤٨، المغني ٢/ ٣٠٩. (٦) ما قرره المصنف من أن الأرض التي جلا عنها أهلها تصير وقفًا هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٥٩، والفروع ١٠/ ٢٩٧، والإنصاف ١٠/ ٣١٢، وكشاف القناع ٧/ ١٧١. (٧) الخلاف في هذا القسم كالخلاف في القسم الذي قبله فيما إذا جلا عنها أهلها. (٨) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يسقط عنهم الخراج سواء انتقلت إلى مسلم أو إلى غيره. ينظر: الكافي ٥/ ٥٦٠، والفروع ١٠/ ٢٩٧، والإنصاف ١٠/ ٣١٥، وكشاف القناع ٧/ ١٧٣.