[كتاب الاعتكاف]
• قوله في المسألة [٩٥٣/ ٢]: «يصِحُّ الاعتكاف بغير صومٍ»، وقال: «هو أولى».
• قوله في المسألة [٩٧٣/ ٢٢]: لو خرج من المعتكف خروجًا غير معتاد في اعتكاف متعين قضى، وفي الكفارة وجهان: أحدهما: تلزمه، وقال: «هو أولى».
• قوله في المسألة [٩٧٦/ ٢٥]: إذا أفسد اعتكافه بوطء لا كفارة عليه قال: «وهو المذهب».
• قوله في المسألة [٩٧٩/ ٢٨]: «ولا يستحب له إقراء القرآن، والعلم، والمناظرة للفقهاء، ومذاكرتهم وكتابة العلم وهو ظاهر المذهب».
[كتاب المناسك]
• [٩٩٨/ ١٩]: إذا نوى الحج عن غير ولم يحج وقع الحج عنه، قال: «وهو المذهب».
• قوله في المسألة [١٠١١/ ٤]: يستحب أن يحرم بالنسك عقيب صلاة مطلقًا وهو المشهور.
• قوله في ٢/ ٢٨٢: ترجيح التمتع علي القران مطلقا قال: «الأفضل والمختار عند أبي عبد الله التمتع، ثم الإفراد، ثم القران».
• قوله في ٢/ ٣٠٠: لا فرق بين العامد والمخطئ في حلق الشعر وهو أصح.
• قوله في ٣/ ٣١٧: استعمال وشم ما نبت لأجل الطيب ويتخذ منه طيبٌ كالورد، والبنفسج قال: «الأولى تحريم استعماله».
• قوله في المسألة [١٠٥٩/ ٣١]: ويضمن الجراد بقيمته، وهي رواية عن الإمام أحمد، قال عنها: «وهي أولى».
• قوله في ٢/ ٣٣٦: رجح رواية أنه لا يفسد الاستمتاع في الحج بالمباشرة فيما دون الفرج، وقال: «هو أصح».
• قوله في ٢/ ٣٥٣: يذبح المحصر الهدي حيث أحصر، وقال: «هو أصح».
• قوله في ٢/ ٣٥٩: رجح رواية إن كرَّر محظورًا من جنسٍ، مثل من حلق ثم حلق، أو وطئ ثم وطئ قبل التكفير عن الأول فكفارةٌ واحدة، وقال: «هو أولى».
• قوله في المسألة [١٠٩١/ ١٩]: «وأما الصيام فيجزئه بكل مكانٍ، لا نعلم في هذا خلافًا، إلا في الصيام عن المتعة فإن قومًا اشترطوا فيه أن يرجع إلى