(٢) سنن النسائي (٢١٥) ١/ ١٢٣. (٣) كذا في نسخة المخطوط، ولعل الصواب (مميزة) كما في الكافي ١/ ١٦٧، وغيره. (٤) سبق تخريجه في المسألة [١٨٥/ ١٨]. (٥) المذهب على الرواية الأولى وعليها أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ١٦٧، والفروع ١/ ٣٦٧، والإنصاف ٢/ ٤٠٢، وكشاف القناع ١/ ٤٨٧. فائدة: قال في المبدع ١/ ٢٤٤: «وتفارق المبتدَأة في جلوسها الأول من حيث إنها أول ما ترى الدم ترجو انكشاف أمرها عن قرب، ولم يتبين لها دم فاسد، وإذا علم استحاضتها فقد اختلط الحيض بالفاسد يقينًا، وليس ثمة قرينة، فلذلك ردت إلى الغالب عملًا بالظاهر». فائدة: قال في الإنصاف ٢/ ٤١١: يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزًا تكرار الاستحاضة، على الصحيح من المذهب، وعليه فإنها تجلس قبل تكرره أقله، ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره، إلا في الشهر الرابع.