[١٥٤٨/ ١] مسألة: (ومن باع دارًا تناول البَيعُ أرضَها، وبناءها، وما يتَّصلُ بها لمصلحتها، كالسَّلاليم، والرُّفوف المُسمَّرَة، والأبواب المنصوبة، والخَوابي المدفونة، والرَّحى المنصوبة)؛ لأنه متَّصلٌ بها من مصلحتها أشبه حيطانها.
(ولا يدخل في البيع ما هو مُودَعٌ فيها من الكَنزِ، والأحجار المدفونة)؛ لأن ذلك مودَعٌ فيها للنَّقلِ فأشبه الفُرُشَ والسُّتور.
(ولا ما كان منفصلًا عنها) لا يَختَصُّ بمصلحتها، (كالحَبل، والدَّلوِ، والبَكْرة، والقُفل، والفُرُش)؛ لأنه منفصلٌ عنها لا يختص بمصلحتها أشبه الثياب.
(فأما ما كان من مصالحها) وهو منفصل عنها، (كالمِفتاح، والحَجَر الفوقانيِّ من الرَّحى) إذا كان السفلاني منصوبًا (فيحتَمِل وجهين:) أحدهما: يدخل في البيع؛ لأنه لمصلحتها فأشبه المنصوب فيها.
والثاني: لا يدخل؛ لأنه منفَصلٌ عنها أشبه الحَجر السُّفلاني إذا لم يكن منصوبًا والقُفلَ والدَّلوَ ونحو ذلك. (١)
[١٥٤٩/ ٢] مسألة: (وإن باع أرضًا بحُقوقِها دخل غِراسُها وبِناؤها في
(١) ما قرره المصنف في الوجه الثاني أن من باع دارًا لم يتناول ما كان من مصلحتها منفصلًا عنها هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٦٤، والفروع ٦/ ١٩٧، والإنصاف ١٢/ ١٤١، وكشاف القناع ٨/ ٦١.