للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما، فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج» (١)، وهو قول الحسن وعطاء (٢)، قال علي : «إتمامهما أن تأتي بهما من دون دويرة أهلك» (٣).

(أركان الحج: الوقوف بعرفة)؛ لقوله : «الحج عرفة» رواه الترمذي (٤)، ولأن ركن الشيء لا يتم إلا به، ولو فاته الوقوف فاته الحج.

(وطواف الزيارة)؛ لأن الله قال: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، ولأنه فعلٌ لا يخرج من العبادة إلا به، فكان ركنًا كالسلام في الصلاة.

(وعنه: أن الأركان أربعة: الوقوف، والطواف، والإحرام، والسعي (٥) أما الإحرام فلأنه عبارة عن نية الحج فلا يتم بدونها؛ لقوله:


(١) أخرجه مالك في موطئه ١/ ٣٤٧ بنحوه، عن نافع عن ابن عمر ، وهو صحيح.
(٢) ينظر توثيق قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح في التمهيد لابن عبد البر ٨/ ٣٥٤.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٢٥، قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبد الله بن سلمة، وسبق توثيق رواته، إلا عمرو بن مرة وهو ثقة، وعبد الله بن سلمة وهو أبو العالية الهمداني ثقة أيضًا.
فائدة: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «لا نرى عليًّا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده، كان أفقه من أن يريد هذا؛ لأنه خلاف سنة رسول في المواقيت، لكنا نحسبه ذهب إلى أن يخرج من منزله ناويًا للعمرة خالصة لا يخلطها بحج، ولكن يخلص لها سفرًا ثم يحرم متى ما شاء، وقد روي عن أبي ذر مثل ذلك» الناسخ والمنسوخ ص ١٨٧، وقال في مجموع الفتاوى ٢٦/ ٤٦: «وكان سفيان بن عيينة يفسره أن ينشئ لها سفرًا يقصد له، ليس أن تحرم من أهلك حتى تَقْدَمَ الميقات».
(٤) سبق تخريجه في ٢/ ٣٤٦.
(٥) الوقوف بعرفة وطواف الزياة لا خلاف في أنهما ركنان، وأما السعي فاختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيه، فما قرر المصنف بقوله: «وعنه» يفيد أنها ركن، وهي رواية الأثرم والكوسج عن الإمام. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٣١، التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>