للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاحه، أو اشتراه أو ملكه بجهةٍ من الجهات لم تجب عليه زكاته وهو من الحبوب التي فيها الزَّكاة اتفاقًا فههنا أولى. (١)

(ويجب العُشر فيما سقي بغير مؤنةٍ كالغيث والسُّيوح (٢) وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدَّوالي (٣) والنَّواضح (٤)؛ للخبر في أول الباب (٥)، ولأن للكلفة تأثيرًا في تقليل النماء فيؤثر في الزَّكاة كالعَلف في الماشية.

(فإن سُقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سُقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، نصَّ عليه) (٦) كالسَّوم.

(وقال ابن حامد: «يجب بالقسط» (٧)؛ لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل وجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد المشترك. (٨)


(١) ما قرره المصنف من أن الزكاة لا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده هذا لا نزاع فيه بالمذهب، وأما ما يكتسبه اللقاط إذا زرع فلا زكاة فيه أيضًا على الصحيح من المذهب كما قرره المصنف من قول ابن حامد خلافًا للقاضي. ينظر: المغني ٢/ ٢٩٥، والفروع ٤/ ٨٣، والإنصاف ٦/ ٥٢٥، وكشاف القناع ٤/ ٤٠٥.
(٢) السيوح: جمع سيح، وهو الماء الجاري على وجه الأرض، كالأنهار والسواقي. ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٤٧٥، وكشاف القناع ٤/ ٤٠٥.
(٣) الدوالي: جمع دالية، وهي الدولاب تديره البقرة، والناعور تديرها الماء، قال في كشاف القناع: «يسمونها بمصر الساقية». ينظر: المطلع ص ١٧٦، وشرح الزركشي ٢/ ٤٧٥، وكشاف القناع ٤/ ٤٠٥.
(٤) النواضح: جمع ناضح وناضحة، وهو البعير والناقة يسقى عليه. ينظر: المطلع ص ١٦٧.
(٥) يعني به أثر ابن عمر في صحيح البخاري، وقد سبق تخريجه.
(٦) لم أجدها فيما وقفت عليه من مسائل الإمام. ينظر: توثيق الرواية من المغني ٢/ ٢٩٨.
(٧) ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٢٩٨.
(٨) ما قرره المصنف من أن الزرع إن سقي بأحدهما أكثر من الآخر غلب الأكثر هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: المغني ٢/ ٢٩٨، والفروع ٤/ ٨٧، والإنصاف ٦/ ٥٣٠، وكشاف القناع ٤/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>