(٢) ما قرره المصنف من أنه لا يضم جنس إلى أخر في تكميل النصاب هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٣٧، والفروع ٤/ ٨٣، والإنصاف ٦/ ٥١٩، وكشاف القناع ٤/ ٤٠٥. (٣) في المطبوع من المقنع ص ٨٩ هذا هو الشرط الثاني من شرط وجوب الزكاة في الحبوب من الخارج من الأرض. (٤) في نسخة المخطوط الآية «وفي أموالهم حق معلوم» خطأ، وأثبت الصواب بالصلب. (٥) البطم: لفظ جمع، واحدته بطمة، وهو شجر الحبة الخضراء ويقال بالتشديد، وأهل اليمن يسمونها الضرو. ينظر: لسان العرب ١٢/ ٥١. (٦) الزعبل: هو شعير الجبل. ينظر: المغني ٢/ ٢٩٥. (٧) بزر القطونا: هي نوع من الحبوب يستشفى بها. ينظر: لسان العرب ١٣/ ٣٤٤. (٨) في المطبوع من المقنع ص ٨٩ قوله: (ثبت)، ولعل الصواب ما أورده المصنف كما هو مثبت في كتب المذهب كالمغني وغيره. (٩) الأحكام السلطانية ص ١٢٢. (١٠) ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٢٩٥. (١١) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ١٢٦.