للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنس، وهذا ينتقض بالتمر مع الزبيب لا يضم أحدهما إلى الآخر إجماعًا، حكاه ابن المنذر مع ما ذكروه (١). (٢)

الشرط الخامس: (أن يكون النِّصاب مملوكًا له وقت وجوب الزَّكاة (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤] (٤).

(ولا تجب فيما يكتسبه اللَّقَّاط أو يَأخُذَه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبُطم (٥) والزَّعبل (٦) وبِزْر قَطونا (٧) ونحوه).

(وقال القاضي: «فيه الزَّكاة إذا نبت (٨) في أرضه» (٩)؛ كما لو زرعه.

وقال ابن حامد: «لا زكاة فيه» (١٠).

وهو الصَّحيح؛ لأن هذا إنما يملك بحيازته وأخذه، والزَّكاة إنما تجب في الحبوب والثِّمار إذا بدا صلاحها، وفي تلك الحال لم يكن ملكًا له فلا يتعلق به الوجوب، ويصير كاللَّقاط يَلقط من السُّنبل نصابًا، فإنه لا زكاة عليه نص عليه (١١)، وكذلك لو وهب له نصابٌ بعد بدو


(١) حكاية الإجماع في كتابه الإجماع ص ٤٣.
(٢) ما قرره المصنف من أنه لا يضم جنس إلى أخر في تكميل النصاب هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٣٧، والفروع ٤/ ٨٣، والإنصاف ٦/ ٥١٩، وكشاف القناع ٤/ ٤٠٥.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٨٩ هذا هو الشرط الثاني من شرط وجوب الزكاة في الحبوب من الخارج من الأرض.
(٤) في نسخة المخطوط الآية «وفي أموالهم حق معلوم» خطأ، وأثبت الصواب بالصلب.
(٥) البطم: لفظ جمع، واحدته بطمة، وهو شجر الحبة الخضراء ويقال بالتشديد، وأهل اليمن يسمونها الضرو. ينظر: لسان العرب ١٢/ ٥١.
(٦) الزعبل: هو شعير الجبل. ينظر: المغني ٢/ ٢٩٥.
(٧) بزر القطونا: هي نوع من الحبوب يستشفى بها. ينظر: لسان العرب ١٣/ ٣٤٤.
(٨) في المطبوع من المقنع ص ٨٩ قوله: (ثبت)، ولعل الصواب ما أورده المصنف كما هو مثبت في كتب المذهب كالمغني وغيره.
(٩) الأحكام السلطانية ص ١٢٢.
(١٠) ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٢٩٥.
(١١) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>