(٢) قال في الإقناع ١/ ٤١٦ في معناها: «ولو اختلف وقت إطلاعه وإدراكه بالفصول». (٣) ما قرره المصنف من أنه تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٣٧، والفروع ٤/ ٨٢، والإنصاف ٦/ ٥١٨، وكشاف القناع ٤/ ٤٠٤. (٤) هي في رواية حنبل عن الإمام، وقال القاضي أبو يعلى: «وهذا ظاهر ما نقله الميموني عن الإمام». ينظر: زاد المسافر ٢/ ٤١٦، والروايتين والوجهين ١/ ٢٤٠. (٥) زاد المسافر ٢/ ٤١٦. (٦) قال القاضي أبو يعلى: «وهذا ظاهر ما نقله أبو الحارث عن الإمام». ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٤١. (٧) ينظر: تقرير قول الخرقي في المغني ٢/ ٣١٤، واختيار قول القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢٤١.