للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقت إطلاقه (١) وإدراكه (٢) أو اختلف فتَقدم بعضه على بعض، فيضمُّ الصَّيفي إلى الرَّبيعي، ولو حصد الذرة فنبتت مرةً أخرى لضَمَّ أحدهما إلى الآخر لكونه زرع عامٍ فيضم بعضه إلى بعض كالمتقارب. (٣)

[٧٦٨/ ٥] مسألة: (ولا يضمُّ جنسٌ إلى آخر في تكميل النِّصاب)؛ لأنهما جنسان مختلفان فلم يضمَّ أحدهما إلى الآخر كالماشية.

(وعنه: أن الحبوب يضمُّ بعضها إلى بعضٍ (٤) اختارها أبو بكر (٥)، لأنها تتفق في قدر النِّصاب والمخرج والمنبت والحصاد أشبهت أنواع الجنس.

(وعنه: تضم الحنطة إلى الشَّعير والقِطنِيَّات بعضها إلى بعض (٦) اختارها الخرقي والقاضي (٧)؛ لأنها تتقارب في المنفعة فأشبهت نوعي


(١) هكذا كما في نسخة المخطوط، وفي الكافي ٢/ ١٣٧ (إطلاعه) قال محققه في الهامش: «في الأصل: إطلاقه»، وفي الفروع ٤/ ٨٢: (إطلاعه)، وجاء في المغني ٢/ ٣١٦ والشرح الكبير ٦/ ٥١٨ ما نصه: «اتفق وقت زرعه وإدراكه أو اختلف»، وفي لسان العرب ١٠/ ٢٣١ في مادة طلق: «والمطلق: الملقح من النخل وقد أطلق نخلة، وطلقها إذا كانت طوالًا فألقحها»، قلت: ويظهر أن في معاني الكلمات تقاربًا إذ هي تدل على وقت التلقيح أو وقت الزرع والله أعلم.
(٢) قال في الإقناع ١/ ٤١٦ في معناها: «ولو اختلف وقت إطلاعه وإدراكه بالفصول».
(٣) ما قرره المصنف من أنه تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٣٧، والفروع ٤/ ٨٢، والإنصاف ٦/ ٥١٨، وكشاف القناع ٤/ ٤٠٤.
(٤) هي في رواية حنبل عن الإمام، وقال القاضي أبو يعلى: «وهذا ظاهر ما نقله الميموني عن الإمام». ينظر: زاد المسافر ٢/ ٤١٦، والروايتين والوجهين ١/ ٢٤٠.
(٥) زاد المسافر ٢/ ٤١٦.
(٦) قال القاضي أبو يعلى: «وهذا ظاهر ما نقله أبو الحارث عن الإمام». ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٤١.
(٧) ينظر: تقرير قول الخرقي في المغني ٢/ ٣١٤، واختيار قول القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>