(٢) وهو ظاهر سياقه في كتاب زاد المسافر ٢/ ٤١٨، وقال الزركشي في شرحه ١/ ٣٨٣: «هو في كتاب الخلاف له». فائدة: قال في المغني عقب إيراده قول أبي بكر: «وهذا محمول على أنه أراد يؤخذ عشر ما يجيء به منه من التمر إذا بلغ رطبها خمسة أوسق؛ لأن إيجاب قدر عشر الرطب من التمر إيجاب لأكثر من العشر وذلك يخالف النص والإجماع فلا يجوز أن يحمل عليه كلام أحمد ولا قول إمام»، وردَّ الزركشي وابن مفلح هذا التأويل باعتبار أن أحمد قاله ونسبه إلى الشافعي. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٣٨٣، والمبدع ٢/ ٣٤٤. (٣) الخرص: هو الحزر والتقدير للثمار عند طيبها للأكل. ينظر: المطلع ص ١٢٣. (٤) ما قرره المصنف من أنه يعتبر في النصاب أن يخرج يابسًا هو المذهب. ينظر: المغني ٢/ ٢٩٦، والفروع ٤/ ٧٦، والإنصاف ٦/ ٥١٣، وكشاف القناع ٤/ ٤١٥. (٥) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ١٣٧.