للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعنه: أنه يعتبر نصاب ثمرة النَّخل والكرم رطبًا ثم يؤخذ عُشْرَه يابسًا (١) اختارها أبو بكر (٢)، ولأنه زمن الخرص (٣) وهو أحظُّ للفقراء.

ولا يصح لأنه إيجابٌ لزيادةٍ على العُشر، والنَّص يرد ذلك. (٤)

[٧٦٧/ ٤] مسألة: (وتُضَمُّ ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعضٍ في تكميل النِّصاب، فلو كان له نخلٌ يحمل في السنة حِملين ضمَّ أحدهما إلى الآخر).

(وقال القاضي: «لا يضم) الحمل الثاني إلى الأول» (٥)، لأنهما حِملان أشبه ما لو كان في عامين.

ودليل الأول أنها ثمرة عامٍ واحدٍ فيضمُّ بعضها إلى بعضٍ كالأنواع كلها المتقدم منها والمتأخر.

والصحيح أنه يضمُّ كما يضم زرع السَّنة بعضه إلى بعضٍ، سواءٌ اتفق


(١) وذلك في رواية الأثرم عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٣٧.
(٢) وهو ظاهر سياقه في كتاب زاد المسافر ٢/ ٤١٨، وقال الزركشي في شرحه ١/ ٣٨٣: «هو في كتاب الخلاف له».
فائدة: قال في المغني عقب إيراده قول أبي بكر: «وهذا محمول على أنه أراد يؤخذ عشر ما يجيء به منه من التمر إذا بلغ رطبها خمسة أوسق؛ لأن إيجاب قدر عشر الرطب من التمر إيجاب لأكثر من العشر وذلك يخالف النص والإجماع فلا يجوز أن يحمل عليه كلام أحمد ولا قول إمام»، وردَّ الزركشي وابن مفلح هذا التأويل باعتبار أن أحمد قاله ونسبه إلى الشافعي. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٣٨٣، والمبدع ٢/ ٣٤٤.
(٣) الخرص: هو الحزر والتقدير للثمار عند طيبها للأكل. ينظر: المطلع ص ١٢٣.
(٤) ما قرره المصنف من أنه يعتبر في النصاب أن يخرج يابسًا هو المذهب. ينظر: المغني ٢/ ٢٩٦، والفروع ٤/ ٧٦، والإنصاف ٦/ ٥١٣، وكشاف القناع ٤/ ٤١٥.
(٥) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>