للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسة أوسق من أدنى ما تخرجه الأرض ففيه الزَّكاة» (١).

فإن كان الحبُّ مما يدَّخر في قِشْرِه كالأَرزِّ فإن علم أنه يخرج على النِّصف فإن نصابه عشرة أوسقٍ مع قِشْرِه، وإن لم يعلم ذلك أو شك في بلوغ النصاب خيِّر بين أن يَستَظهِر ويخرج عَشرَة قبل قَشْرِه، وبين قَشْرِه واعتباره بنفسه.

(والعَلَس نوعٌ من الحنطة (٢) زعم أهله أنه إذا أُخرِج من قشره لا يبقى بقاء الحنطة، ويزعمون أنه يخرج على النِّصف، (فنصابه عشرة أوسقٍ مع قِشْرِه)؛ لأنه إنَّما يخرج على هذه الصِّفة، فيجب اعتبار كمال النِّصاب على تلك الصفة قياسًا على سائر النُّصب.

ويعتبر أن يبلغ النِّصاب من الحبِّ مصفًّى، ومن الثِّمار يابسًا؛ لما روى أبو داود عن عتّاب بن أسيد (٣) قال: «أمر رسول الله أن يُخرَصَ العنب كما يُخرَص النَّخل، وتؤخذ زكاته زبيبًا كما يؤخذ زكاة النخل تمرًا» (٤).


(١) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه، وقال الزركشي في شرحه ١/ ٣٨١: «هو في كتاب التعليق»، يسر الله وجود باقيه. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ١٣٦.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٨٨ زيادة قوله: (يدخر في قشره).
(٣) عتاب بن أسيد هو: أبو عبد الرحمن ابن أبي العيص بن أمية الأموي (ت ١٣ هـ)، صحابي، أسلم يوم الفتح، استعمله النبي على أهل مكة يوم خرج إلى حنين، فلم يزل عتاب أميرًا على مكة حتى قبض رسول الله ، وأقره أبو بكر عليها فلم يزل عليها إلى أن توفي يوم وفاة أبي بكر الصديق . ينظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٤٤٧، والاستيعاب ٤/ ١٠٢٤.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٦٠٣) ٢/ ١١٠، والترمذي في جامعه (٦٤٤) ٣/ ٣٦، والنسائي في سننه (٢٦١٨) ٥/ ١٠٩، وابن ماجه في سننه (١٨١٩) ١/ ٥٨٢، قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، وقد روى بن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وسألت محمدًا - أي البخاري - عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح» وصححه ابن خزيمة ٤/ ٤١، والحديث فيه مقال بالإرسال من عتاب أو غيره. ينظر: البدر المنير ٥/ ٥٣٨، والتلخيص الحبير ٢/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>