للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الورس والعُصفر وجهان بناءًا على الزعفران (١).

الشرط الرابع: (أن يبلغ نصابًا، قدره بعد التَّصفية في الحبوب والجفاف في الثِّمار خمسة أوسقٍ (٢) لقول النبي : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٣).

(والوَسْق ستون صاعًا)، حكاه ابن المنذر إجماعًا (٤)، (والصَّاع خمسة أرطالٍ وثلث) والمجموع ثلاثمئة صاعٍ، (وهي ألف وستمئة رِطلٍ (٥) بالعراقي، والرِّطل مئة وثمانيةٌ وعشرون درهمًا وأربعة أسباع، وهو بالرِّطل الدِّمشقي المقدر بستمئة درهمٍ، ثلاثمئة رطلٍ واثنان وأربعون رطلًا وستة أسباع (٦).

والأوساق مكيلةٌ، وإنما نُقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل، قال أحمد: «وزنته - يعني الصاع - فوجدته خمسة أرطالٍ وثُلُثًا حنطةً» (٧)، وهذا يدل على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة.

فإن كان ما وجبت فيه الزَّكاة موزونًا كالقطن والزَعفران اعتبر بالوزن؛ لأنه موزونٌ ذكره القاضي (٨)، وحكي أنه قال: «إذا بلغت قيمته قيمة


(١) ينظر: المصادر السابقة.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٨٨ زيادة قوله: (وقال ابن حامد: لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والأبازير كالكسفرة والكمون وبزر القثاء والخيار ونحوه، ويعتبر لوجوبها شرطان: أحدهما: - ثم ذكر الشرط).
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٧٢١/ ٤].
(٤) لم أجده في المطبوع من كتبه. ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٢٩٨.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٨٨ زيادة قوله: (إلا الأرز) وسياق المسألة يتضمنه.
(٦) سبق تقرير حجم الأرطال والآصع وكلام الفقهاء عليهم في بداية كتاب الطهارة، وعليه فالوسق يساوي ١٢٢. ١٣١ كيلوجرام تقريبًا، ومقدار ما يجب فيه الزكاة خمسة أوسق يساوي ٦١٠. ٥ كيلوجرام تقريبًا.
(٧) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ١٧٠، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٣٢.
(٨) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>