(٢) في المطبوع من المقنع ص ٨٨ زيادة قوله: (وقال ابن حامد: لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والأبازير كالكسفرة والكمون وبزر القثاء والخيار ونحوه، ويعتبر لوجوبها شرطان: أحدهما: - ثم ذكر الشرط). (٣) سبق تخريجه في المسألة [٧٢١/ ٤]. (٤) لم أجده في المطبوع من كتبه. ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٢٩٨. (٥) في المطبوع من المقنع ص ٨٨ زيادة قوله: (إلا الأرز) وسياق المسألة يتضمنه. (٦) سبق تقرير حجم الأرطال والآصع وكلام الفقهاء عليهم في بداية كتاب الطهارة، وعليه فالوسق يساوي ١٢٢. ١٣١ كيلوجرام تقريبًا، ومقدار ما يجب فيه الزكاة خمسة أوسق يساوي ٦١٠. ٥ كيلوجرام تقريبًا. (٧) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ١٧٠، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٣٢. (٨) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ١٣٦.