للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٦٥/ ٢] مسألة: (ولا زكاة في الزيتون)؛ لأنه لا يدخر.

(وعنه: فيه الزَّكاة (١)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

وقيل: لم يُرد بهذه الآية الزَّكاة؛ لأنها مكيةٌ نزلت قبل وجوب الزَّكاة (٢)، ولهذا لم تجب الزَّكاة في الرمَّان. (٣)

فإن قلنا بوجوب الزَّكاة فإن نصابه خمسة أوسقٍ كالحبوب، فإن أخرج الواجب حبًّا جاز، وإن دَرَسه ودفع زيتًا جاز.

[٧٦٦/ ٣] مسألة: (ولا زكاة في تبنٍ ولا وَرَقٍ ولا زَهرٍ (٤)؛ لأنه ليس بحبٍّ ولا ثمرٍ ولا مكيلٍ.

(وعنه: في القطن والزَّعفَران زكاةٌ (٥)؛ لكثرته. (٦)


(١) وذلك في رواية المروذي وصالح عن الإمام. ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢٠.
(٢) ينظر: تفسير ابن كثير ٢/ ١٨٣.
(٣) ما قرره المصنف من عدم وجوب الزكاة في الزيتون هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٣٣، والفروع ٤/ ٧١، والإنصاف ٦/ ٥٠١، وكشاف القناع ٤/ ٣٩٥.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٨٨ قوله: (ولا في الخضر والبقول والزهر).
(٥) وذلك في رواية يعقوب بن بختان عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٢/ ٤١٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢٢.
(٦) ما قرره المصنف من عدم وجوب الزكاة في الورق والزهر ومنه القطن والزعفران هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٣٣، والفروع ٤/ ٧١، والإنصاف ٦/ ٥٠٣، وكشاف القناع ٤/ ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>