• قوله في المسألة [١١٤/ ١٠]: «ويستحب للجنب إذا أراد النوم، أو الأكل، أو الوطء ثانيًا، أن يغسل فرجه ويتوضأ»، ثم أورد رواية أخرى في بيان الإباحة والأدلة عليها، ثم قال:«قلنا: وهذه الأحاديث محمولةٌ على الجواز، والأحاديث الأول محمولةٌ على الاستحباب».
• قوله في المسألة [١٨٣/ ١٦]: فيما إذا تكرر الدم بعد سن الحيض المعتبر: «وأما بعد الخمسين ففيه روايتان: إحداهما: هو دم فسادٍ أيضًا؛ لأن عائشة … قالت: «إذا بلغت المرأة خمسين سنةً خرجت من حد الحيض»، والثانية: إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهو أصح».
[كتاب الصلاة]
• قوله في المسألة [٢٥٢/ ٥]: «حدَّ العورة في الصحيح ما بين السرة والركبة من الرجل».
• قوله في المسألة [٢٧١/ ٢٤]: في جواز لبس الحرير لغير من به قمل: «وغير القمل الذي ينتفع فيه بلبس الحرير في معناه، فيقاس عليه، والرواية الأخرى: لا يباح لبسه للمرض؛ لاحتمال أن تكون الرخصة خاصةً لهما، والأولى أصح».
• قوله في المسألة [٢٧٥/ ٢٨]: في تحريم إلباس ولي الصغير الحرير خلافًا للرواية الأخرى في المذهب: «والأخرى: يباح؛ لأنهم غير مكلفين، فلا يتعلق التحريم بلبسهم، كما لو ألبسه الدابة، والأولى أصح».
• قوله في المسألة [٢٨٩/ ١١]: في تضعيف حديث ابن عمر ﵄ في النهي عن الصلاة في سبعة مواضع قال: «وفيه ضعف؛ لأن رواية عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيفٌ، قال الترمذي: رواه زيد بن جبيرة، وقد تكلم فيه من قبل حفظه».
• قوله في المسألة [٣٠٦/ ٢]: «وينوي الأداء في الحاضرة، والقضاء في الفائتة، وفي وجوب ذلك وجهان: أحدهما: يجب؛ لتمييز إحداهما من الأخرى، والآخر: لا يجب، وهو الصحيح».
• قوله في المسألة [٣٢٢/ ١٨]: وإن أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي، ثم حضر في أثناء الصلاة، فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإمام مأمومًا، فهل يصح؟ على وجهين»، رجح صحة البناء، وقال:«والأول أولى؛ لفعله ﷺ».