للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله في المسألة [٤٢٧/ ٨]: قوله في مسألة التعقيب بعد التراويح قرر رواية أنه لا بأس بها ثم قال: «والأخرى: يكره، إلا أنه قولٌ قديمٌ، والعمل على الأولى».

• قوله في باب صلاة التطوع ١/ ٤٨٢ أن الوتر مستحب وليس بواجب خلافًا لأبي بكر غلام الخلال، فقال: «وحكي عن أبي بكر أنه واجبٌ؛ لذلك، والصحيح أنه ليس بواجبٍ».

• قوله في المسألة [٤٣٨/ ١٩]: «والصحيح أن سجدة ﴿ص﴾ ليست من عزائم السجود».

• قوله في مسألة مسح الوجه بعد الدعاء ١/ ٤٨٨: «فإذا فرغ من الدعاء أمرَّ يديه على وجهه، وعنه: لا يفعل، والأول أولى».

مسألة في ١/ ٥٢٨ بشأن تقديم القارئ الذي لا يعرف أحكام الصلاة على الفقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة، فالقارئ أولى للخبر.

• قوله في المسألة [٤٨٢/ ٣٥]: فإن علم الإمام والمأموم في أثناء الصلاة حدث الإمام أو النجاسة عليه لزمهم الاستئناف، وحُكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى كما لو سبق الإمام الحدث والمذهب الأول.

• قوله في المسألة [٤٩٠/ ٤٣]: جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وذكر الرواية الأولى وهي الجواز، والثانية عدم الجواز، ثم قال: «والرواية الأولى أصح».

• قوله في المسألة [٤٩٩/ ٥٢]: اقتداء المأموم بالإمام إذا كان يسمع التكبير ولا يرى من وراءه وهو في المسجد ذكر فيها روايتين الأولى: الجواز، والثانية: لا يصح، ثم قال: «والأول أصح».

• قوله في المسألة [٥٢٨/ ١٩]: إباحة القصر للمكاري والفيج قال: «والأولى إباحة القصر لهما».

• قوله في ١/ ٥٧٢: عدم صحة قياس جمع صلاة العصر والظهر على صلاة الليل قال: «وذكر بعض أصحابنا وجهًا في جواز الجمع بين الظهر والعصر قياسًا على صلاة الليل، ولا يصح؛ لأن المشقة في المطر إنما تعظم في الليل لظلمته فلا يقاس عليه غيره، والثلج كالمطر في هذا».

• قوله في ١/ ٥٧٤: صلاة السنة بين الصلاتين المجموعتين قال: «وإن صلى السنة بينهما فعلى روايتين: أصحهما يبطل».

• قوله في المسألة [٥٣٥/ ٢]: وترجيحه رواية أن العبد لا تجب عليه الجمعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>