للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزءٌ من الثمن، فإذا لم يُسَلَّم له كان له ما يقابله، كما لو تلف في يده، فإن المخالف (١) قد سَلَّم أنه إذا امتنع عليه الرَّدُّ كان له من الأرش، وإذا تلف في يد المشترى فقد امتنع الرَّدُّ.

واحتجوا: بأن النبي لم يُثبت لمشتري المصراة أرشًا للعيب (٢) إنما أثبت له الرَّدَّ، فلو كان الأرش واجبًا لذكره.

قلنا: ما ثبت له رَدُّها لأجل العيب، إنما ثبت لأجل التَّدليس، ولهذا لو امتنع رَدُّها لم يثبت له أرش. (٣)

(ومعنى الأرش: أن يَنظُر ما بين قيمته سَليمًا ومَعيبًا فيؤخذ قدره من الثمن)، فإذا نقَصَه العيب عُشرَ قيمته فأرشه عُشْرُ ثمنه؛ لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت.

مثاله: أن يُقوَّم المبيع صحيحًا بعَشَرةٍ، ومعيبًا بتسعةٍ، والثَّمن خَمسَةَ عَشَرَ، فقد نقصه العيب عُشرَ قيمته، فيرجع على البائع بعشر الثمن دينارٌ ونصفٌ.


(١) حكاية خلاف غير مفهوم، ولعله أراد الخلاف في مسألة اختيار الإمساك وأخذ الأرش عند وجود عيب، فإن هذا جائز في المذهب خلافًا لقول أبي حنيفة والشافعي بأنه ليس له إلا الإمساك أو الرد، أو الخلاف في ذلك على الرواية الثانية في المذهب وهي على وفق قول أبي حنيفة والشافعي كما سيأتي، ولم أوثق الخلاف في المسألة لعدم وضوحه والله أعلم. ينظر: المغني ٤/ ١١٠، والشرح الكبير ١١/ ٣٧٦.
(٢) حاشية بجانب السطر: قوله (للعيب). قلت: وفي هذا الموضع من نسخة المخطوط فراغ قدر كلمة، وأثبت ما في الحاشية في هذا الموضع لمناسبتها والله أعلم.
(٣) ما قرره المصنف فيمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه فله الخيار بين الرَّدِّ وأخذ الثمن وبين الإمساك وأخذ الأرش هو المذهب، وهو من المفردات، والرواية الثانية: ليس له الأرش إلا إذا تعذر رد المبيع. ينظر: الكافي ٣/ ١٢٣، والفروع ٦/ ٢٣٧، والإنصاف ١١/ ٣٧٧، وكشاف القناع ٧/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>