(٢) سبق تخريجه في ٣/ ٢٣٢. (٣) ما قرره المصنف من المذهب أن كسب المبيع والنماء المنفصل للمشتري هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٢٣، والفروع ٦/ ١٢٤، والإنصاف ١١/ ٣٨٠، وكشاف القناع ٧/ ٤٥٠. (٤) في المطبوع من المقنع ص ١٦٢ سيقت المسألة بأسلوب مختلف عما أورده المصنف وقد صعب علي تسويد متن المقنع فيها، وهي في المقنع: (ووطء الثيب لا يمنع الرد، وعنه: يمنع، وإن وطئ البكر أو تعيبت عنده فله الأرش، وعنه: أنه مخير بين الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، قال الخرقي: إلا أن يكون البائع قد دلس العيب، فيلزمه رد الثمن كاملًا، قال القاضي: ولو تلف المبيع عنده ثم علم أن البائع دلس العيب رجع بالثمن كله، نص عليه في رواية حنبل، ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت، وأرش البكر إذا وطئها؛ لقوله ﵊: «الخراج بالضمان»، وكما يجب عوض لبن المصراة على المشتري).