للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلة ذلك أن المبيع مضمونٌ على المشتري بالثمن، فَفَوات جُزءٍ من المبيع يُسقِط عنه ضمان ما قابَلهُ من الثَّمن أيضًا، ولأننا لو ضَمَّنّاهُ نقصان القيمة أفضى إلى أن يجتمع للمشتري الثمن والمثمن، وهو أن يكون قيمة المبيع عَشَرَةً، وقد اشتراه بخمسةٍ ويكون العيب ينقص نصف قيمته، وذلك خمسةٌ فيرجع بها، فلهذا ضمناه بما ذكرناه.

[١٤٨٣/ ٢٥] مسألة: (وما كَسَبَ فهو للمشتري، وكذلك نماؤه المنفصل)، كاللبن، والولد المنفصل، والثمرة الظاهرة، فيَردُّ الأصل ويُمسِكُ النَّماء.

(وعنه: ليس له رَدُّه دون نمائه (١)؛ لأنه تبعٌ له أشبه النماء المتصل.

والأول المذهب؛ لما روت عائشة : «أن رجلًا ابتاع غلامًا فاستَغلَّه ما شاء الله، ثم وجد به عيبًا فرَدَّه، فقال: يا رسول الله إنه استَغَلَّ غُلامي؟ فقال رسول الله: الخراج بالضمان» رواه أبو داود (٢). (٣)

إلا أن الولد إن كان لآدميةٍ لم يملك رَدَّها دونه؛ لأن فيه تفريقًا بينهما، وهو غير جائزٍ.

فإن كان النَّماء متصلًا كالسِّمَن، والكِبَر، والتَّعَلُّم، والحَمْلِ، والثَّمرةِ قبل الظهور، وأراد الرَّدَّ رَدَّه بزيادته؛ لأنها لا تنفرد عن الأصل في المِلك فلم يَجُز رَدُّه دونها.

[١٤٨٤/ ٢٦] مسألة: وإن وطئ المشتري الأَمَة ففيه روايتان (٤):


(١) وذلك في رواية حنبل عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٧٣.
(٢) سبق تخريجه في ٣/ ٢٣٢.
(٣) ما قرره المصنف من المذهب أن كسب المبيع والنماء المنفصل للمشتري هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٢٣، والفروع ٦/ ١٢٤، والإنصاف ١١/ ٣٨٠، وكشاف القناع ٧/ ٤٥٠.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١٦٢ سيقت المسألة بأسلوب مختلف عما أورده المصنف وقد صعب علي تسويد متن المقنع فيها، وهي في المقنع: (ووطء الثيب لا يمنع الرد، وعنه: يمنع، وإن وطئ البكر أو تعيبت عنده فله الأرش، وعنه: أنه مخير بين الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، قال الخرقي: إلا أن يكون البائع قد دلس العيب، فيلزمه رد الثمن كاملًا، قال القاضي: ولو تلف المبيع عنده ثم علم أن البائع دلس العيب رجع بالثمن كله، نص عليه في رواية حنبل، ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت، وأرش البكر إذا وطئها؛ لقوله : «الخراج بالضمان»، وكما يجب عوض لبن المصراة على المشتري).

<<  <  ج: ص:  >  >>