(٢) طريقة حكاية المصنف للخلاف في المسألة كما في الكافي، وما قرره المصنف في الرواية الثانية بالنسبة لوطء الأمة الثيب من أنه له ردها وليس عليه أرش وطئها، وإن كانت الأمة بكرًا فعليه أرش تعييبها، هو إحدى الروايات في المذهب، وهو المذهب بالنسبة للثيب، والرواية الثالثة: له ردها بمهر مثلها، والرواية الرابعة بالنسبة للبكر: المشتري مخير بين أن يمسكها وله الأرش، وبين ردها مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، قال في الإنصاف: «نقلها الجماعة عن الإمام»، وقرر في الكشاف أن الرواية الأخيرة المذهب بالنسبة لمن وطئ البكر. ينظر: الكافي ٣/ ١٢٦، والفروع وحاشيتة ٦/ ٢٤١، والإنصاف ١١/ ٣٨٨، وكشاف القناع ٧/ ٤٥٣.