للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما: ليس له رَدُّها، وله الأرش؛ لأن الوطء يَجري مجرى الجناية، لا يخلو من عُقرٍ (١) أو عقوبةٍ.

والأخرى: له رَدُّها إن كانت ثيِّبًا، ولا شيء معها؛ لأنه معنىً لا ينقُصُ عينها ولا قيمتها، ولا يتَضمَّنُ الرِّضا بالعيب، فأشبه الاستخدام.

وإن كانت بكرًا فهو كتعييبها عنده، فإن رَدَّها رَدَّ أرش نَقصِها كما لو عابت عنده. (٢)

وأرشُ نقصها ما نَقَصَ الوطء من قيمتِها، فإذا كانت قيمتها بكرًا عَشَرَةً، وثَيِّبًا ثمانيةً، وثَمنُها خَمسةَ عَشَرَ، فقد نَقَصَها الوطء خُمُسَ قيمتها، فيَرُدُّ معها خُمُسَ قيمتِها دينارين؛ لأنه بفسخِ العقد تصير مضمونةً عليه بقيمتها، بخلاف رجوع المشتري بالأرش فإنه يرجع بجزءٍ من الثمن؛ لأن المبيع مضمونٌ عليه بالثمن.


(١) العُقر: هو ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وقيل: عقر المرأة دية فرجها إذا غصبت. ينظر: لسان العرب ٤/ ٥٩٥.
(٢) طريقة حكاية المصنف للخلاف في المسألة كما في الكافي، وما قرره المصنف في الرواية الثانية بالنسبة لوطء الأمة الثيب من أنه له ردها وليس عليه أرش وطئها، وإن كانت الأمة بكرًا فعليه أرش تعييبها، هو إحدى الروايات في المذهب، وهو المذهب بالنسبة للثيب، والرواية الثالثة: له ردها بمهر مثلها، والرواية الرابعة بالنسبة للبكر: المشتري مخير بين أن يمسكها وله الأرش، وبين ردها مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، قال في الإنصاف: «نقلها الجماعة عن الإمام»، وقرر في الكشاف أن الرواية الأخيرة المذهب بالنسبة لمن وطئ البكر. ينظر: الكافي ٣/ ١٢٦، والفروع وحاشيتة ٦/ ٢٤١، والإنصاف ١١/ ٣٨٨، وكشاف القناع ٧/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>