للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة بهيمة الأنعام]

[٧٣٩/ ١] مسألة: (ولا تجب إلا في السائمة منها، وهي التي ترعى في أكثر الحول)، ولا زكاة في المعلوفة، لقوله : «في الإبل السائمة في كلِّ أربعين بنت لبون، وفي سائمة الغنم في كلِّ أربعين شاةٌ» (١)، فيدل على نفي الزَّكاة عن غير السائمة، ولأن المعلوفة لا تقتنى للنَّماء فلم يجب فيها شيءٌ كثياب البِذْلة (٢).

[٧٤٠/ ٢] مسألة: ويعتبر السوم في معظم الحول؛ لأنها لا تخلو من علفٍ في بعضه، فاعتباره في الحول يمنع الوجوب بالكلِّية، فاعتبر في معظمه.

[٧٤١/ ٣] مسألة: (وهي ثلاثة أنواع: أحدها: الإبل، فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسًا، فتجب فيها شاةٌ)، والأصل في ذلك ما روى البخاري بإسناده عن أنس أن أبا بكرٍ الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين، والتي أمر الله بها رسول الله ، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمسٍ شاةٌ، فإذا


(١) أخرجه البخاري في صحيحه وهو ضمن كتاب طويل من أبي بكر الصديق إلى أنس بن مالك حين كان واليًا على البحرين (١٣٨٦) ٢/ ٥٢٧، وسيأتي بطوله في المسألة التالية.
(٢) الثياب البذلة: هي ما يلبس ويمتهن ولا يصان. ينظر: لسان العرب ١١/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>