للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينقص (١). (٢)

[٧٣٨/ ١٩] مسألة: (وإذا مات من عليه الزَّكاة أخذت من تركته)؛ لأنها حقٌّ واجبٌ تصح الوصية بها، فلم تسقط بالموت كدين الآدمي.

(فإن كان عليه دينٌ وزكاةٌ اقتسموا ماله بالحصص) إذا لم يفِ بالجميع، كما لو كانت عليه ديون لا يفي ماله بها.

* * *


(١) حاشية: فات الشارح - وذكر ما أثبت في الحاشية السابقة -، هكذا وجد في بعض نسخ الأصل، فإن كان كذلك فقد فات الشارح والله أعلم.
(٢) ما قرره المصنف من الخلاف في المسألة بالبناء على كون الزكاة متعلقة بالعين أو بالذمة هو أحد الأقوال في المذهب، وقيل: إن مأخذ الخلاف ليس ذلك وإنما تعلقها بوجوبها المستقر الحال. ينظر: القواعد لابن رجب ص ٤٢٨، والإنصاف ٦/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>