(٢) ما قرره المصنف من أنه إذا تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة لأنه لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، وقيل: ثمت رواية ثالثة في التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة فتسقط الزكاة في أحدهما دون الأخرى، وقال ابن رجب في قواعده ص ٤٢٨: إن مرجع هذه الرواية على الرواية الثانية التي ذكرها المصنف بقوله: «وعنه: .. »، وقال: «وعن أحمد رواية ثانية بالسقوط، فمنهم من قال: هي عامة في جميع الأموال، ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر، ومنهم من عكس ذلك، ومنهم من خصها بالمواشي». ينظر: المغني ٢/ ٢٨٧، والفروع ٣/ ٤٨٢، والإنصاف ٦/ ٣٧٦، وكشاف القناع ٤/ ٣٤٠. فائدة: يستثنى مما سبق زكاة الزروع إذا تلفت بجائحة قبل القطع، فإن زكاتها تسقط اتفاقًا، وسيأتي تقريره في باب زكاة الخارج من الأرض. ينظر: الإنصاف ٦/ ٣٧٨. (٣) وذلك في مسائل صالح عن الإمام ص ١٧٥، وفي رواية محمد بن الحكم كما في المغني ٢/ ٢٨٧. (٤) في المطبوع من المقنع ص ٨٤ زيادة قوله: (إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل فإن عليه لكل حول زكاة، وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة جميعه لكل حول إن قلنا تجب في الذمة، وإن قلنا تجب في العين نقص من زكاته في كل حول بقدر نقصه بها)