للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٧٣٤/ ١٥] مسألة: (وإن أبدله بنصابٍ من جنسه بنى على حوله)؛ لأنه لم يَزَلْ في مِلكه نصابٌ من الجنس جارٍ في حول الزَّكاة، أشبه ما لو نتج النِّصاب نصابًا ثم ماتت الأمهات.

(ويتَخرَّجُ أن ينقطع (١)؛ لقوله : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (٢). (٣)

[٧٣٥/ ١٦] مسألة: (وإذا تمَّ الحول وجبت الزَّكاة في عين المال)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤] (٤)، و «في» للظرفية.

(وعنه: تجب في الذِّمة (٥)؛ لأنه يجوز إخراجها من غير النِّصاب، ولا يمنع التَّصرف فيه فأشبهت الدين. (٦)

[٧٣٦/ ١٧] مسألة: (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء)؛ لأن قوله : «لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول» (٧)، يدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول، ولأنه لو أتلف النِّصاب بعد الحول ضمنها، ولو لم يجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول.


(١) قال في الفروع ٣/ ٤٧٤: «ذكرها أبو الخطاب وغيره تخريجًا». ينظر: الهداية ص ١٢٥.
(٢) سبق تخريجه في في الشرط الخامس من شروط الزكاة.
(٣) ما قرره المصنف من أن إبدال النصاب بنصاب من جنسه يفيد البناء على حول الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٩٩، والفروع ٣/ ٤٧٤، والإنصاف ٦/ ٣٦٩، وكشاف القناع ٤/ ٣٣٣.
(٤) في نسخة المخطوط الآية «وفي أموالهم حق معلوم» خطأ، وأثبت الصواب بالصلب.
(٥) لم أجد نصها في المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ٢/ ٢٨٧.
(٦) ما قرره المصنف من وجوب الزكاة في عين المال هو المذهب، وعليه رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: المغني ٢/ ٢٨٧، والفروع ٣/ ٤٧٧، والإنصاف ٦/ ٣٧١، وكشاف القناع ٤/ ٣٣٦.
(٧) سبق تخريجه في في الشرط الخامس من شروط الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>