(٢) سبق تخريجه في في الشرط الخامس من شروط الزكاة. (٣) ما قرره المصنف من أن إبدال النصاب بنصاب من جنسه يفيد البناء على حول الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٩٩، والفروع ٣/ ٤٧٤، والإنصاف ٦/ ٣٦٩، وكشاف القناع ٤/ ٣٣٣. (٤) في نسخة المخطوط الآية «وفي أموالهم حق معلوم» خطأ، وأثبت الصواب بالصلب. (٥) لم أجد نصها في المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ٢/ ٢٨٧. (٦) ما قرره المصنف من وجوب الزكاة في عين المال هو المذهب، وعليه رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: المغني ٢/ ٢٨٧، والفروع ٣/ ٤٧٧، والإنصاف ٦/ ٣٧١، وكشاف القناع ٤/ ٣٣٦. (٧) سبق تخريجه في في الشرط الخامس من شروط الزكاة.