(٢) سبق تخريجه في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في أول كتاب الزكاة. (٣) لم أجد نص الرواية في المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية في المغني ٢/ ٢٤٦. (٤) ما قرره المصنف من أن ملك النصاب للصغار ينعقد عليه الحول هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٩٩، والإنصاف ٦/ ٣٥٩، وكشاف القناع ٤/ ٣٣١. (٥) في المطبوع من المقنع ص ٨٣ قوله: (بنى على حوله) بدل قوله: (انقطع الحول). (٦) لا خلاف فيما قرره المصف بالجملة، واستثنى في الإنصاف ٦/ ٣٦١: «لا ينقطع الحول بإبدال نصاب ذهب بفضة أو بالعكس على الصحيح من المذهب، فيكون ذلك مستثنىً من كلام المصنف وغيره ممن أطلق، وفيه رواية مخرجة من عدم ضم أحدهما إلى الآخر وإخراجه عنه».