للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه مالٌ تجب فيه الزَّكاة أشبه المعدِن. (١)

[٧٣٢/ ١٣] مسألة: (وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد عليه الحول من حين ملكه)؛ لقوله: «في خمسٍ من الإبل شاةٌ» (٢).

(وعنه: لا ينعقد حتى يبلغ سنًّا يجزئ مثله في الزَّكاة (٣) لأنه لا يجوز إخراجه في الزَّكاة فلا يجزئ في حول الزَّكاة أشبه غير بهيمة الأنعام. (٤)

[٧٣٣/ ١٤] مسألة: (ومتى نَقَصَ النِّصاب في بعض الحول، أو أباعه، أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول (٥)؛ لفوات الشَّرط. (٦)

(إلا أن يقصد الفرار من الزَّكاة عند قُرْب وجوبها فلا تسقط)؛ لأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كالطَّلاق في مرض الموت.


(١) ما قرره المصنف أن الأصل في المال أنه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد أن يحول عليه الحول هو المذهب، وعليه عامة الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ١٠٠، والفروع ٣/ ٤٧٠، والإنصاف ٦/ ٣٥٥، وكشاف القناع ٤/ ٣٣٠.
(٢) سبق تخريجه في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في أول كتاب الزكاة.
(٣) لم أجد نص الرواية في المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية في المغني ٢/ ٢٤٦.
(٤) ما قرره المصنف من أن ملك النصاب للصغار ينعقد عليه الحول هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٩٩، والإنصاف ٦/ ٣٥٩، وكشاف القناع ٤/ ٣٣١.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٨٣ قوله: (بنى على حوله) بدل قوله: (انقطع الحول).
(٦) لا خلاف فيما قرره المصف بالجملة، واستثنى في الإنصاف ٦/ ٣٦١: «لا ينقطع الحول بإبدال نصاب ذهب بفضة أو بالعكس على الصحيح من المذهب، فيكون ذلك مستثنىً من كلام المصنف وغيره ممن أطلق، وفيه رواية مخرجة من عدم ضم أحدهما إلى الآخر وإخراجه عنه».

<<  <  ج: ص:  >  >>