(٢) ما قرره المصنف في نتاج الماشية والربح في التجارة من وجوب ضمه إلى ما عنده من أصله هو المذهب، وعليه عامة الحنابلة، وأما حساب بدء وقت بداية الحول ففيها خلاف في المذهب على أقوال وأوجه لم أر الدخول بها خشية الخروج عن المقصود. ينظر: الكافي ٢/ ١٠٠، والفروع ٣/ ٤٦٨، والإنصاف ٦/ ٣٥٥، وكشاف القناع ٤/ ٣٣٠. (٣) لم أجد نص الرواية فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام، ولعل هذه الرواية مستفادة مما أورده ابن عبد البر عن الأثرم قال: «ذكر الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال: يزكيه حين يستفيد». ينظر: توثيق الرواية في المغني ٢/ ٣٤٦. (٤) الأثر عن ابن مسعود لم أقف عليه، والأثر عن ابن عباس ﵁ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ص ٥٠٦ قال حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس ﵁، في الرجل يستفيد المال؟ قال: «يزكيه يوم يستفيده»، ورجال إسناده ثقات. وعلق عليه أبو عبيد بقوله: «قال أبو عبيد: فقد تأول الناس أو من تأوله منهم أن ابن عباس أراد الذهب والفضة، ولا أحسبه أنا أراد ذلك، وكان عندي أفقهَ من أن يقول هذا؛ لأنه خارج من قول الأمة، ولكني أراه أراد زكاة ما تخرج الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالًا، ولا نعلم في السنة مالًا يجب فيه الصدقة حين يملكه ربه سوى ما تخرج الأرض، فإن لم يكن ابن عباس ﵀ أراد هذا فلا أدري ما وجه حديثه».