(٢) ما قرره المصنف من أن على المرأة مثل ما على الرجل هو الصحيح من المذهب، وهو رواية الجماعة عن الإمام، والرواية الثالثة: لا فدية عليها. ينظر: الكافي ٢/ ٣٨٠، وشرح العمدة ٥/ ٧٠٢، والفروع ٥/ ٤٤٨، والإنصاف ٨/ ٤١٠، وكشاف القناع ٦/ ١٨٩. (٣) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧]. (٤) في المطبوع من المقنع ص ١١٩ صدر القول الثاني الذي ذكره المصنف رواية عن الإمام ب (وقيل:). ينظر: توثيق الرواية عنه في المغني ٣/ ١٦٠. (٥) ما قرره المصنف من أنه لا فدية عليها ويلزه الزوج فدية واحدة هو المذهب، والرواية الثالثة: عليها الفدية. ينظر: الكافي ٢/ ٣٨٠، والفروع ٥/ ٤٤٨، والإنصاف ٨/ ٤١١، وكشاف القناع ٦/ ١٨٩.