(٢) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: تقرير قول القاضي من المقنع ص ١١٩، وفي الإنصاف ٨/ ٤٠٥ قال: «قدمه في الهداية»، وبالرجوع إلى كتاب الهداية لأبي الخطاب تلميذ القاضي ص ١٨٢ وجدت العبارة بنصها والله أعلم. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١١٩ زيادة قوله: (ويجب بالوطء في الفرج بدنة إن كان في الحج وشاة إن كان في العمرة)، وسياق المسألة الآتي يتضمنه. (٤) ينظر: تقرير قول الخرقي من المغني ٣/ ٢٩٤. (٥) يقيد ذلك ما لم يكن الوطء بعد السعي وقبل الحلق، فإنه فلا تبطل عمرته، قال في شرح العمدة ٤/ ٦٨٣: «هذا هو المنصوص عنه في غير موضع وعليه عامة أصحابه». (٦) هكذا في المخطوط، والذي يظهر لي أنها خطأ، وصوابها من المغني ٣/ ٢٥٤: «وعليه شاة مع القضاء». (٧) في نسخة المخطوط جاء رسم الكلمة ب (لا وق)، وفيها تصحيح غير مفهم، وبالرجوع إلى المغني ٣/ ٢٥٤ تبين أن الكلمة (لا وقوف)، وهو ما أثبت في الصلب.