للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة به) ابن عمر، وعمر، وابن عباس ، وقد سبق ذلك في الفصل الثامن في الجماع، ورواه الأثرم (١).

(وقال القاضي: إن لم يجد البدنة أخرج بقرةً، فإن لم يجد فسَبْعًا من الغنم، فإن لم يجد أخرج بقيمتها طعامًا، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يومًا)، قياسًا على البدنة الواجبة في جزاء الصيد (٢).

(وظاهر كلام الخرقي أنه مخيَّرٌ في هذه الخمسة، فبأيِّها كفَّر أجزأه (٣)؛ لأنه قال: «ومن وجبت عليه بدنة فذبح سَبْعًا من الغنم أجزأه» (٤)؛ لأن هذه الأمور تستوي في الأضاحي والهدايا، فاستوت في كفارة الوطء كخصال كفارة اليمين.

وإن وطئ في العمرة فسدت، ودليل فسادها بالجماع أنه من محظورات الإحرام، فاستوى فيه ما قبل الطواف وبعده كسائر المحظورات (٥).

وعليه شاة مع البدنة (٦)؛ لأنها عبادة لا وقوف (٧) فيها فلم تجب فيها


(١) سبق تقريره وتخريج الآثار التي وردت في ٢/ ٣٣٢.
(٢) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: تقرير قول القاضي من المقنع ص ١١٩، وفي الإنصاف ٨/ ٤٠٥ قال: «قدمه في الهداية»، وبالرجوع إلى كتاب الهداية لأبي الخطاب تلميذ القاضي ص ١٨٢ وجدت العبارة بنصها والله أعلم.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١١٩ زيادة قوله: (ويجب بالوطء في الفرج بدنة إن كان في الحج وشاة إن كان في العمرة)، وسياق المسألة الآتي يتضمنه.
(٤) ينظر: تقرير قول الخرقي من المغني ٣/ ٢٩٤.
(٥) يقيد ذلك ما لم يكن الوطء بعد السعي وقبل الحلق، فإنه فلا تبطل عمرته، قال في شرح العمدة ٤/ ٦٨٣: «هذا هو المنصوص عنه في غير موضع وعليه عامة أصحابه».
(٦) هكذا في المخطوط، والذي يظهر لي أنها خطأ، وصوابها من المغني ٣/ ٢٥٤: «وعليه شاة مع القضاء».
(٧) في نسخة المخطوط جاء رسم الكلمة ب (لا وق)، وفيها تصحيح غير مفهم، وبالرجوع إلى المغني ٣/ ٢٥٤ تبين أن الكلمة (لا وقوف)، وهو ما أثبت في الصلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>