للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصح قياسه على الصيام؛ لأنه يخالف الحج في المفسدات، ولذلك يفسد بالإنزال وبتكرار النظر والمذي إذا لمس أو قَبَّل، ويفسده الأكل والشرب وغيرهما، والحج لا يفسده إلا الوطء، فكيف يصح إلحاقه به! ولا حجة فيه من نصٍّ ولا إجماع، فلا يثبت فيه حكم الإفساد. (١)

[١٠٦٧/ ٣٩] مسألة: (وإن لم ينزل لم يفسد حج) إجماعًا (٢).

(والمرأة إحرامها في وجهها)، فيحرم عليها تغطية وجهها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه؛ لما روى البخاري أن النبي قال: «لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبَس القفازين» (٣).

فأما إن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها، فإنها ترسل الثوب من فوق رأسها على وجهها، قالت: عائشة : «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جازوا كشفناه» رواه أبو داود (٤).


(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، والرواية الثالثة: إن أمنى بالمباشرة دون الفرج فسد حجه دون غيره كالإمناء بالتقبيل ونحوه. ينظر: المصادر السابقة.
(٢) عبارة المغني ٣/ ١٦١: «لا نعلم أحدًا قال بفساد حجه؛ لأنها مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال، فلم يفسد بها الحج كاللمس أو مباشرة لا توجب الاغتسال أشبهت اللمس»، قال في شرح العمدة ٤/ ٦٥٤: «ذكر غير واحد أن ذلك إجماع»، قلت: ولكن الكفارة تجب عليه كما سبق تقريره.
(٣) صحيح البخاري من حديث ابن عمر (١٧٤١) ٢/ ٧٥٣.
(٤) سنن أبي داود (١٨٣٣) ٢/ ١٦٧، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٤٠٦٧) ٦/ ٣٠، وأشار البيهقي في الكبرى إلى تضعيفه ٥/ ٤٨، وضعفه ابن حجر في الدراية ٢/ ٣٢، والألباني في الإرواء ٤/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>