للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في اليوم. (١)

(فإن أخَّرها عن اليوم أثم)؛ لتأخيره الحقَّ الواجب عن وقته.

(وعليه القضاء)؛ لأنَّه حق مالٍ وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. (٢)

(والواجب في الفطرة: صاعٌ من البرِّ، والشَّعير، ودقيقِهما وسَويقِهما (٣)، والتَّمر والزَّبيب، ومن الإقْطِ (٤) في إحدى الروايتين)؛ لما روى أبو سعيد قال: «كنا نعطيها في زمن النبي صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السَّمراء قال: إن مدًّا من هذا يعدل مدّين، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» متفق عليه (٥).

[٨١٣/ ١٤] مسألة: ومن قَدَرَ على هذه الأصناف لم يجزه غيرها؛


(١) ما قرره المصنف من أنه إذا أخرها عن الصلاة وأداها في يوم العيد ترك الاختيار ولم يأثم هو المذهب، وحكيت رواية عن الإمام بالإيماء أنه يأثم وهو من المفردات. ينظر: الكافي ٢/ ١٧١، والفروع ٤/ ٢١٤، والإنصاف ٧/ ١١٩، وكشاف القناع ٥/ ٦٩.
(٢) ما قرره المصنف من أنه يأثم وعليه القضاء هو المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يأثم. ينظر: المصادر السابقة.
(٣) الدقيق: هو الطحين، والسويق: قمح أو شعير يقلى ثم يطحن فيتزود به، وقيل: يطحن ثم يقلى. ينظر: المطلع ص ١٣٧، وحاشية الفروع لابن قندس ٤/ ٢٣٣.
(٤) الإقط: وهو شيء يعمل من اللبن المخيض، وفيها أربع لغات: سكون القاف مع فتح الهمزة وضمها وكسرها وبكسر القاف مع فتح الهمزة. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ١٨٩، والمطلع ص ١٣٩.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٣٧) ٢/ ٥٤٨، ومسلم في صحيحه بنصه (٩٨٥) ٢/ ٦٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>