(٢) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٥٥، البيهقي في سننه ٤/ ١٧٥ وضعفاه. ينظر: البدر المنير ٥/ ٦٢٠، والتلخيص الحبير ٢/ ١٨٣. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٤٠) ٢/ ٥٤٩. (٤) ما قرره المصنف من جواز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيومين ولا يجوز لأكثر هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يجوز قبل ثلاثة أيام، وقيل: يجوز لخمسة عشر يومًا وحكي هذا القول رواية، وقيل: يجوز بشهر. ينظر: الكافي ٢/ ١٧١، والفروع ٤/ ٢١٤، والإنصاف ٧/ ١١٧، وكشاف القناع ٥/ ٦٨. (٥) في المطبوع من المقنع ص ٩٤ زيادة قوله: (وتجوز في سائر اليوم). (٦) سنن أبي داود (١٦٠٩) ٢/ ١١١ ولم أجد قوله إسناده حسن، ولكنه أشار إلى تحسينه بتوثيق بعض رواة الحديث، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (١٨٢٧) ١/ ٥٨٥، وصححه الدارقطني في سننه ٢/ ١٣٨، والحاكم في مستدركه ١/ ٥٦٨.