للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨١١/ ١٢] مسألة: (ويجوز إخراجها قبل وقتها بيومين، وذلك أن الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة)؛ للخبر في أول الباب (١)، ولأن المقصود إغناء الفقراء عن الطَّلب يوم العيد؛ لقول النبي : «أغنوهم عن الطَّلب في هذا اليوم» رواه سعيد بن منصور (٢)، وفي إخراجها قبل الصلاة إغناءٌ لهم في اليوم كله، فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز؛ لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين (٣)، ولأن الظّاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغَناء بها فيه.

وإن عجَّلها لأكثر من ذلك لم يجز؛ لأن الظّاهر أنه ينفقها، ولا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد. (٤)

[٨١٢/ ١٣] مسألة: (وإن أخَّرَها إلى بعد الصلاة ترك الاختيار (٥) لمخالفة الأمر، ولما روى ابن عباس قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفث، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات» رواه أبو داود، وقال: «إسناده حسن» (٦)، وأجزأت بحصول الغنى بها


(١) يعني خبر ابن عمر في الصحيحين.
(٢) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٥٥، البيهقي في سننه ٤/ ١٧٥ وضعفاه. ينظر: البدر المنير ٥/ ٦٢٠، والتلخيص الحبير ٢/ ١٨٣.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٤٠) ٢/ ٥٤٩.
(٤) ما قرره المصنف من جواز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيومين ولا يجوز لأكثر هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يجوز قبل ثلاثة أيام، وقيل: يجوز لخمسة عشر يومًا وحكي هذا القول رواية، وقيل: يجوز بشهر. ينظر: الكافي ٢/ ١٧١، والفروع ٤/ ٢١٤، والإنصاف ٧/ ١١٧، وكشاف القناع ٥/ ٦٨.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٩٤ زيادة قوله: (وتجوز في سائر اليوم).
(٦) سنن أبي داود (١٦٠٩) ٢/ ١١١ ولم أجد قوله إسناده حسن، ولكنه أشار إلى تحسينه بتوثيق بعض رواة الحديث، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (١٨٢٧) ١/ ٥٨٥، وصححه الدارقطني في سننه ٢/ ١٣٨، والحاكم في مستدركه ١/ ٥٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>