(٢) ما قرره المصنف خلافًا لأبي الخطاب هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٢، والفروع ٤/ ٢٢٦، والإنصاف ٧/ ١٠٨، وكشاف القناع ٥/ ٦٥. (٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول من الإجزاء هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٢، والفروع ٤/ ٢٢٣، والإنصاف ٧/ ١٠٩، وكشاف القناع ٥/ ٦٦. (٤) في المطبوع من المقنع ص ٩٤ زيادة قوله: (وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدًا أو زوجة أو وُلد له ولدٌ لم تلزمه فطرته، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت)، وقد سبق ذكره في الشرط الثاني بالمسألة [٨٠٢/ ٣]. (٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب من أنه لا يمنع وجودُ الدين الفطرةَ إلا يكون مطالَبًا بالدين، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: يمنع وجود الدين الفطرة مطلقًا، والرواية الثالثة: لا يمنع مطلقًا. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٠، والفروع ٤/ ٢١٤، والإنصاف ٧/ ١١١، وكشاف القناع ٥/ ٦٧.