للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقال أبو الخطاب: «تلزمه فطرتها» (١) كما تلزمه فطرة الآبق.

ولا يصح؛ لأن الآبق تجب نفقته لوجود سببها وهو المِلك فلزمت فطرته، والنّاشز لا تجب نفقتها فلا تجب فطرتها. (٢)

[٨٠٨/ ٩] مسألة: (ومن لزم غيرَه فطرتُه فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل يجزئه على وجهين:) أحدهما: يجزئه؛ لأدائه ما عليه.

والثاني: لا يجزئه؛ لأنها تجب على غيره، ولا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه كزكاة المال. (٣)

[٨٠٩/ ١٠] مسألة: (ولا يمنع الدَّينُ وجوب الفطرة)؛ لتأكُّدها بوجوبها على الفقير من غير حولٍ.

[٨١٠/ ١١] مسألة: (إلا أن يكون مطالَبًا بالدَّين (٤)، ولم يفضل عنه إلا مقدار ما يقضي الدَّين فإنه يقدم قضاء الدَّين؛ لأنه حقُّ آدمي مضيقٌ وهو أسبق، فكان أولى، وإن لم يطالب به فعليه إخراج الفاضل؛ لأنه حقٌّ توجهت المطالبة به فقدم على ما لا يطالب به. (٥)


(١) الهداية ص ١٤٣.
(٢) ما قرره المصنف خلافًا لأبي الخطاب هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٢، والفروع ٤/ ٢٢٦، والإنصاف ٧/ ١٠٨، وكشاف القناع ٥/ ٦٥.
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول من الإجزاء هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٢، والفروع ٤/ ٢٢٣، والإنصاف ٧/ ١٠٩، وكشاف القناع ٥/ ٦٦.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٩٤ زيادة قوله: (وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدًا أو زوجة أو وُلد له ولدٌ لم تلزمه فطرته، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت)، وقد سبق ذكره في الشرط الثاني بالمسألة [٨٠٢/ ٣].
(٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب من أنه لا يمنع وجودُ الدين الفطرةَ إلا يكون مطالَبًا بالدين، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: يمنع وجود الدين الفطرة مطلقًا، والرواية الثالثة: لا يمنع مطلقًا. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٠، والفروع ٤/ ٢١٤، والإنصاف ٧/ ١١١، وكشاف القناع ٥/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>