للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم نفقته، وعلى كلِّ واحدٍ من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته؛ لأنَّها تابعةٌ لها فتَتقدَّر بقدرها.

(وعنه: على كل سَيِّدٍ فطرةٌ كاملةٌ (١)؛ لأنَّها طهرةٌ فوجب تكميلها ككفارة القتل. (٢)

(وكذلك الحكم فيمن بعضه حرٌّ) على ما ذكرنا. (٣)

[٨٠٥/ ٦] مسألة: (وإن عَجَزَ زوج المرأةِ عن فطرتها فعليها، أو على سيِّدها - إن كانت أمةً - فطرتها)؛ لأنَّ الزَّوج المعسر صار كالمعدوم، فلزمتهما الفطرة إذا كانا موسرين.

(ويحتمل أن لا تجب عليها)؛ لأن من تجب عليه النَّفقة معسرٌ فسقطت، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين. (٤)

[٨٠٦/ ٧] مسألة: (ومن كان له غائبٌ أو آبقٌ فعليه فطرته)؛ لأن عليه نفقته، (إلا أن يشكَّ في حياته فلم تجب عليه فطرته مع الشكِّ).

(فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى)؛ لأنّا تبينّا أنها كانت عليه.

[٨٠٧/ ٨] مسألة: (ولا يلزم الزَّوجَ فطرةُ النّاشز)؛ لأنه لا يلزمه نفقتها.


(١) وذلك في رواية الأثرم عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٢/ ٤٣٥.
(٢) ما قرره المصنف من أنه إذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع هو المذهب، وقيل: إن الإمام رجع عن الرواية الثانية كما نقله أبو محمد عبد الله بن محمد بن المهاجر المعروف بفوزان. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٣، والفروع ٤/ ٢٢٢، والإنصاف ٧/ ١٠١، وكشاف القناع ٥/ ٦٤.
(٣) قال في الإنصاف ٧/ ١٠٢: «وكذا الحكم أيضًا لو كان عبدان فأكثر بين شركاء منهم أو من ورثة حكمهم كحكم العبيد بين الشركاء على ما تقدم نقلًا ومذهبًا على الصحيح من المذهب».
(٤) ما قرره المصنف من أنه لو عَجَز زوج المرأة عن الفطرة فعليها هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٣، والفروع ٤/ ٢١٩، والإنصاف ٧/ ١٠٦، وكشاف القناع ٥/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>