(٢) ما قرر المصنف من صحة البيع وثبوت الخيار هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ١١٧، والفروع ٦/ ٢٢٧، والإنصاف ١١/ ٣٦٥، وكشاف القناع ٧/ ٤٤١. فائدة: قال في الإنصاف عن قول المصنف عن أبي بكر: «فلم يذكر جوابًا، فدل على رجوعه»: «قال الشارح وابن منجا في شرحه فدل على رجوعه، قلت: أكثر الأصحاب يحكي أن هذا اختيار أبي بكر ولم يذكروا أنه رجع»، ويظهر لي أن ما قرره صاحب الإنصاف عن أكثر الأصحاب أصوب، إذ تقرير أبي بكر في الحاشية قبل السابقة يدل عليه، مع عدم ذكر ابن قدامة أن سكوته يعتبر رجوعًا والله أعلم. (٣) في نسخة المخطوط (والسرق) وهو خطأ، وقد صوبتها كما في الصلب. ينظر: العدة ص ٣١٩، والشرح الكبير ١١/ ٣٦٦.