(٢) وقد سبق أنها من تجاوزت تسع سنوات في المسألة [١٨٢/ ١٥]. (٣) لأنه قد سبق أن المذهب في الدم الخارج لأقل من يوم وليلة لا يعد حيضًا. ينظر: المسألة [١٨٥/ ١٨]. (٤) وهو المذهب وعليه أكثر الحنابلة، وقال بعضهم: تجلس المبتدأة يوماً وليلة رواية واحدة، وسيأتي أن أبا الخطاب ذكر مسلكًا آخر في المبتدأة، وهو أن فيها الروايات الأربع الآتي ذكرها قريبًا، وهو مسلك كثير من الحنابلة، والذي يظهر لي أن الروايات المنقولة عن الإمام تقتضي ما ذكره أبو الخطاب والله أعلم. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٤٥، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٢٨٢، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٣، والروايتين والوجهين ١/ ١٠١، والكافي ١/ ١٦٦، والفروع ١/ ٣٦٧، والإنصاف ٢/ ٣٩٩، وكشاف القناع ١/ ٤٨٥. (٥) في نسخة المخطوط (تعبر)، وفي نسخة مخطوطة من كتاب العدة للمصنف مصورة عن جامعة برنستون في أميركا رقمه ١٥١٤ اللوحة ١٢/ أ (يعبر) وصوبتها في الصلب لموافقتها ما في كتب المذهب.