للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك في شهرٍ آخر.

وعنه: في شهرين آخرين (١)، فإن كان في الأشهر كلها مدته واحدةٌ علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه، وعملت عليه، وأعادت ما صامت من الفرض؛ لأنَّا تبينَّا أنها صامته في حيضها.

والثانية: تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض؛ لأنه دم يصلح حيضًا فتجلسه كاليوم والليلة.

والثالثة: تجلس ستًّا أو سبعًا؛ لأنه غالب حيض النساء ثم تغتسل وتُصلي.

والرابعة: تجلس عادة نسائها؛ لأن الغالب أنها تُشبِهُهُن في ذلك. (٢)

[١٨٧/ ٢٠] مسألة: (وإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضةٌ، فينظر) في دمها، فإن كان متميِّزًا، (بعضه أسود ثخين منتنٌ، وبعضه رقيقٌ أحمرُ)، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهذه مميِّزة، (حيضها زمن الدم الأسود (٣) فتجلسه، فإذا خَلَّفته اغتسلت وصلت؛ لما روي أن فاطمة بنت أبي حُبَيش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «إن ذلكِ عرقٌ، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك


(١) الصحيح من المذهب الرواية الثانية، وهو أن تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي ثلاثة شهور، وتجلس في الشهر الرابع على ما استقرت عليه عادتها، وهو من مفردات المذهب. ينظر: الكافي ١/ ١٦٦، والفروع ١/ ٣٦٧، والإنصاف ٢/ ٤٠٢، وكشاف القناع ١/ ٤٨٦.
(٢) سبق أن المذهب على الرواية الأولى، سواء قلنا بمسلك التفصيل للمصنف الذي تبع فيه ابن قدامة وغيره في المذهب بأن المبتدأة إن رأت الدم لأقل الحيض ثم انقطع عنها وإن زاد ففيها الروايات الأربع، أو مسلك أبي الخطاب ومن تبعه بأن فيها الروايات الأربع ابتداء. ينظر: الحاشية قبل السابقة.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٣٥ زيادة قوله: (وما عداه استحاضة).

<<  <  ج: ص:  >  >>