(ولا يصِحُّ صوم واجب حتى ينويَه من الليل معينًا)؛ لما روت حفصة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال:«من لم يبيِّت الصيام من الليل فلا صيام له» رواه أبو داود (١)، ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء.
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٤٥٤) ٢/ ٣٢٩، ولفظه: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، كما أخرجه أحمد في مسنده (٢٦٥٠٠) ٦/ ٢٨٧، والترمذي في جامعه (٧٣٠) ٣/ ١٠٨، والنسائي في سننه (٢٣٣٣) ٤/ ١٩٦، وبلفظه الذي ذكره المصنف أخرجه النسائي في سننه (٢٣٣٤) ٤/ ١٩٧، وقال الترمذي في علله ١/ ١١٨: «وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف»، قلت: والحديث فيه كلام طويل عند أهل العلم، وقد صححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢١٣، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٢ من حديث عائشة ﵂، وابن تيمية في شرح العمدة ٣/ ١٤١ من عدة طرق عن حفصة وعائشة ﵄ بعدة أجه، ومنها قوله: «أن احتجاج أحمد به يدل على صحة رفعه عنده».