للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يصِحُّ صوم واجب حتى ينويَه من الليل معينًا)؛ لما روت حفصة عن النبي أنه قال: «من لم يبيِّت الصيام من الليل فلا صيام له» رواه أبو داود (١)، ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٤٥٤) ٢/ ٣٢٩، ولفظه: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، كما أخرجه أحمد في مسنده (٢٦٥٠٠) ٦/ ٢٨٧، والترمذي في جامعه (٧٣٠) ٣/ ١٠٨، والنسائي في سننه (٢٣٣٣) ٤/ ١٩٦، وبلفظه الذي ذكره المصنف أخرجه النسائي في سننه (٢٣٣٤) ٤/ ١٩٧، وقال الترمذي في علله ١/ ١١٨: «وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف»، قلت: والحديث فيه كلام طويل عند أهل العلم، وقد صححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢١٣، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٢ من حديث عائشة ، وابن تيمية في شرح العمدة ٣/ ١٤١ من عدة طرق عن حفصة وعائشة بعدة أجه، ومنها قوله: «أن احتجاج أحمد به يدل على صحة رفعه عنده».

<<  <  ج: ص:  >  >>