للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان (١)؛ لأنه يراد للتمييز، وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه.

والأولى أصَحُّ، لأنه صومٌ واجبٌ فافتقر إلى التعيين كالقضاء. (٢)

[٨٨٥/ ٢١] مسألة: (ولا يحتاج مع التعيين إلى نية الفرضية)؛ لأنه لا يكون إلا فرضًا.

(وقال ابن حامد: «يحتاج إلى ذلك» (٣)؛ لأن رمضانَ الصبيَّ نفل. (٤)

[٨٨٦/ ٢٢] مسألة: (ولو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي، وإلا فهو نفلٌ، لم يجزه)؛ لأنه لم يجزم به، والنية: عزم جازم، ويصح عند من لم يوجب التعيين (٥)، وكذلك يصح إذا نوى نفلًا أو أطلق النية؛ لأنه نوى الصوم ونيته كافيه.

(وعنه: يجزئه (٦)؛ بناءً على أن التعيين لرمضان غير واجبٍ، وقد سبق تعليل ذلك. (٧)

[٨٨٧/ ٢٣] مسألة: (وإن نوى الإفطار أفطر)؛ لأن الصوم عبادةٌ من شرطها النية، فإذا نوى الخروج منها فسدت كالصلاة، وهذا لأن الأصل اعتبار النية في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية، ففسد الكل لفوات الشرط. (٨)


(١) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ٢/ ٥٦٧، ونصها: «قلت: إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم غدًا من قضاء شهر رمضان، ثم لم ينوه من الليل؟ قال: قد تقدم منه نية، لا بأس به إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك»، ونقل في شرح العمدة ٣/ ١٥٤ عن حنبل قال: «سألت أبا عبد الله: هل يحتاج شهر رمضان إلى نية كل ليلة؟ قال: لا، إذا نوى من أول الشهر يجزئه».
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٢، وشرح العمدة ٣/ ١٣٧، والفروع ٤/ ٤٥٤، والإنصاف ٧/ ٣٩٠، وكشاف القناع ٥/ ٢٣٦.
فائدة: قال في المبدع ٣/ ١١٩ عن صفة تعيين النية من الليل: «أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته، نص عليه».
فائدة: قال في شرح العمدة ٣/ ١٥٥: «أما القضاء والنذر فلا يجزئه إلا تبييت النية في كل ليلة قولا واحدًا».
(٣) ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٣٥١.
(٤) ما قرره المصنف من عدم لزوم نية الفرض هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٢، وشرح العمدة ٣/ ١٥٤، والفروع ٤/ ٤٥٦، والإنصاف ٧/ ٣٩٨، وكشاف القناع ٥/ ٢٤١.
(٥) يعني عند من لم يوجب تعيين النية لرمضان كما هي الرواية الثانية في المذهب التي سبق ذكرها في بداية الفصل السابق.
(٦) وقد سبقت الروايات عن الكوسج وحنبل في ذلك في المسألة السابقة.
(٧) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وعليها أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: صحة الصوم في النية المترددة والمطلقة مع الغيم دون الصحو. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٦، وشرح العمدة ٣/ ١٥٩، والفروع ٤/ ٤٥٦، والإنصاف ٧/ ٣٩٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٣.
(٨) ما قرره المصنف لا خلاف فيه بالمذهب، وقال في الإنصاف ٧/ ٤٠١: معنى قوله: «من نوى الإفطار أفطر»: أي صار كمن لم ينو، لا كمن أكل، فلو كان في نفل ثم عاد ونواه جاز، نص عليه، وكذا لو كان عن نذر أو كفارة أو قضاء فقطع نيته ثم نوى نفلًا جاز، ولو قلب نية نذر وقضاء إلى النفل كان حكمه حكم من انتقل من فرض صلاة إلى نفلها».

<<  <  ج: ص:  >  >>