(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٢، وشرح العمدة ٣/ ١٣٧، والفروع ٤/ ٤٥٤، والإنصاف ٧/ ٣٩٠، وكشاف القناع ٥/ ٢٣٦. فائدة: قال في المبدع ٣/ ١١٩ عن صفة تعيين النية من الليل: «أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته، نص عليه». فائدة: قال في شرح العمدة ٣/ ١٥٥: «أما القضاء والنذر فلا يجزئه إلا تبييت النية في كل ليلة قولا واحدًا». (٣) ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٣٥١. (٤) ما قرره المصنف من عدم لزوم نية الفرض هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٢، وشرح العمدة ٣/ ١٥٤، والفروع ٤/ ٤٥٦، والإنصاف ٧/ ٣٩٨، وكشاف القناع ٥/ ٢٤١. (٥) يعني عند من لم يوجب تعيين النية لرمضان كما هي الرواية الثانية في المذهب التي سبق ذكرها في بداية الفصل السابق. (٦) وقد سبقت الروايات عن الكوسج وحنبل في ذلك في المسألة السابقة. (٧) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وعليها أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: صحة الصوم في النية المترددة والمطلقة مع الغيم دون الصحو. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٦، وشرح العمدة ٣/ ١٥٩، والفروع ٤/ ٤٥٦، والإنصاف ٧/ ٣٩٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٣. (٨) ما قرره المصنف لا خلاف فيه بالمذهب، وقال في الإنصاف ٧/ ٤٠١: معنى قوله: «من نوى الإفطار أفطر»: أي صار كمن لم ينو، لا كمن أكل، فلو كان في نفل ثم عاد ونواه جاز، نص عليه، وكذا لو كان عن نذر أو كفارة أو قضاء فقطع نيته ثم نوى نفلًا جاز، ولو قلب نية نذر وقضاء إلى النفل كان حكمه حكم من انتقل من فرض صلاة إلى نفلها».