للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٨٨/ ٢٤] مسألة: (ويصِحُّ صوم النفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال وبعده)؛ لما روت عائشة قالت: «دخل عليَّ رسول الله ذات يومٍ فقال: هل عندكم شيءٌ؟ قلنا: لا. قال: إني إذًا صائمٌ» رواه مسلمٌ (١)، ولأن في تجويز ذلك تكثيرًا للصيام، لأنه قد تَعرِضُ له النية من النهار فجاز، كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك.

(ويجزئ بعد الزوال)، قياسًا على ما قبل الزوال.

(واختار القاضي: أنها لا تجزئ بعد الزوال (٢)؛ لمضي معظم العبادة خاليًا عن النية، أشبه ما لو نوى مع الغروب. (٣)

قال أحمد: «يكتب له بقية يومه، وإن أجمع من الليل كان له يومه» (٤)، فظاهر هذا أنه يحكم له بالصيام من وقت نيته؛ لقوله : «الأعمال بالنية» (٥).


(١) صحيح مسلم (١١٥٤) ٢/ ٨٠٨.
(٢) ما ذكره المصنف عن القاضي هو ما أثبته ابن قدامة في الكافي ٢/ ٢٣٧ وغيره، وقال في شرح العمدة ٣/ ١٤٧ والفروع ٤/ ٤٥٧: «وهذا اختيار القاضي في المجرد»، وقال في الفروع في تقرير الرواية الأولى وهي الإجزاء: «واختارها القاضي في أكثر كتبه»، قلت: والمجرد من أوائل كتب القاضي أبي يعلى تأليفًا، ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع فتاويه ٣٠/ ٢٩٩، وفي الجامع الصغير للقاضي ص ٨٦: «أنه يجزئ قبل الزوال وبعده» كالرواية الأولى. ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٠٣.
(٣) ما قرره المصنف من صحة صوم النفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال وبعده هو المذهب، وهو من مفرداته، وعليها أكثر الحنابلة، واختيار القاضي أبي يعلى هو رواية عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٧، وشرح العمدة ٣/ ١٤٦، والفروع ٤/ ٤٥٧، والإنصاف ٧/ ٤٠٣، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٤.
(٤) وذلك فيما نقله أبو طالب عن الإمام. ينظر: المغني ٣/ ١١، والإنصاف ٧/ ٤٠٥.
(٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١].

<<  <  ج: ص:  >  >>