(٢) ما ذكره المصنف عن القاضي هو ما أثبته ابن قدامة في الكافي ٢/ ٢٣٧ وغيره، وقال في شرح العمدة ٣/ ١٤٧ والفروع ٤/ ٤٥٧: «وهذا اختيار القاضي في المجرد»، وقال في الفروع في تقرير الرواية الأولى وهي الإجزاء: «واختارها القاضي في أكثر كتبه»، قلت: والمجرد من أوائل كتب القاضي أبي يعلى تأليفًا، ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع فتاويه ٣٠/ ٢٩٩، وفي الجامع الصغير للقاضي ص ٨٦: «أنه يجزئ قبل الزوال وبعده» كالرواية الأولى. ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٠٣. (٣) ما قرره المصنف من صحة صوم النفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال وبعده هو المذهب، وهو من مفرداته، وعليها أكثر الحنابلة، واختيار القاضي أبي يعلى هو رواية عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٧، وشرح العمدة ٣/ ١٤٦، والفروع ٤/ ٤٥٧، والإنصاف ٧/ ٤٠٣، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٤. (٤) وذلك فيما نقله أبو طالب عن الإمام. ينظر: المغني ٣/ ١١، والإنصاف ٧/ ٤٠٥. (٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١].