للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو الخطاب: «يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار» (١)؛ لأن صوم بعضه لا يصِحُّ. (٢)

* * *


(١) الهداية ص ١٥٧.
(٢) ما قرره المصنف من قول الإمام أحمد من أنه يكتب له بقية يومه هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٧، وشرح العمدة ٣/ ١٤٦، والفروع ٤/ ٤٥٧، والإنصاف ٧/ ٢٠٥، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>