للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ستر العورةِ

(وهو الشرط الثالث، وسترها عن النظر بما لا يَصِف العورة واجبٌ)؛ لما روت عائشة أن النبي قال: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمارٍ» رواه أبو داود (١)، ويجب سَتْرها بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرها، فإن وصف لون البشرة لم يعتد به؛ لأنه ليس بساترٍ.

[٢٤٨/ ١] مسألة: (وعورة الرجل والأَمَةِ ما بين السُّرَّة والركبة)؛ لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله : «أسفل السرَّة وفوق الركبتين من العورة» رواه أبو بكرٍ (٢) بإسناده (٣)، وعن جَرهد (٤) أن رسول الله قال له: «غطِّ فخذك، فإن الفخذ من العورة»


(١) سبق تخريجه في المسألة [١٧٧/ ١٠].
(٢) أبو بكر هو: عبدالعزيز غلام الخلال فيما يظهر، وذلك لأن ابن قدامة في المغني ينقل عنه كثيرًا ويقول أحيانًا: «رواه أبو بكر - وقد يضيف: بإسناده - في الشافي»، وقد يكون المقصود أبو بكر النجاد، إلا أنه يبعد لكونه مذكورًا في كتب المذهب مقيد بلقبه وكنيته ليفترق عن أبي علي النجاد الفقيه، فيقال: رواه النجاد أو أبو بكر النجاد، والله أعلم.
(٣) لم أجده مخرجًا في زاد المسافر ولعله في الشافي - يسر الله طباعته -، والحديث أخرجه سنن البيهقي ٢/ ٢٢٩، قال في البدر المنير ٤/ ١٥٧ عن إسناده: «وهذا إسناد ضعيف».
(٤) جرهد هو: أبو عبد الرحمن جرهد بن خويلد الأسلمي المدني (ت ٦١ هـ)، صحابيٌّ، من أهل الصفة، شهد الحديبية، وروى عن النبى حديث «الفخذ عورة»، سكن المدينة، ومات فيها آخر خلافة يزيد. ينظر: الاستيعاب ١/ ٢٧١، وتهذيب الكمال ٤/ ٥٢٣، والإصابة ١/ ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>